فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٠1-تقوم الشركة ببناء المنزل بنفسها.
2-تقوم الشركة بالتفتيش عن مقاول أو شركة تقوم بعملية البناء نيابة عن الشركة، وعمل عقد بين الشركتين على أن تتحمل الشركة الأولى الرقابة وضمان البناء، ودفع المبلغ نقداً للشركة أو المقاول الثاني.
فهل يلزم إخبار الشريك طالب البناء بالمقاول وسعر البناء نقداً مع الشركة الثانية؟ وهل يجوز أن يرشح الشريك مقاولاً آخر يطمئن إليه ليتعامل مع الشركة لبناء بيته، بدلاً من أن تختار الشركة الأولى المقاول المنفذ؟ علماً أنه في بعض الأحيان تتحمل الشركة الأولى مثلاً بعض الأعمال ويخصم من السعر، مثلاً تتحمل أعمال الحفر أو الخشب أو بعض الالآت أو المعدات وغيرها؟
1-إن كانت الشركة هي التي تقوم ببناء المنزل فلا غبار على ذلك، مع التقيد بجميع الأحكام الشرعية في المعاملات، لأن حكمها في هذه الحالة حكم المقاول والله تعالى أعلم.
2-أما إن اتفقت مع مقاول يقوم بالعمل مع دفعها المبلغ المتفق عليه نقداً إليه واستيفائها من الشريك أكثر منه بالأقساط، فإن كان ذلك الفارق لأجل الزمن وحده الذي تسدد فيه الأقساط فذلك من باب القرض الذي جر منفعةً، وهو حرام بالإجماع، وإن كان لأجل وساطة الشركة بين الشريك والمقاول مع قيامها بالإشراف أو مشاركتها في العمل بجزءٍ منه أو بشيء من المواد التي يتطلبها البناء فلا مانع من ذلك، وللشريك حق اختيار المقاول أو ترشيحه والله أعلم.