فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٤١

ثانياً: إذا كان المباع جزءاً من البيت أو الدكان، فهل يشترط فصله من المساحة والمساكن الأخرى لأجل

ألا ترى إذا تعلل الطرفان للكاتب بقولهما اكتب الصك ونحن لن نختلف فيما بيننا، فهل يسع الكاتب ذلك إذا خشي عدم صحة المعاملة أو لا؟ وهل يعتبر الصك الشرعي قبضاً للبيع حيث تعينت أوصافه فيه دون قبض الأصل، مع أنه عندما يأمرهما الكاتب بالتخلية يصرحان له بدفع العقد وذلك قبل كتابة الصك، وقد ظهر أيضاً أن بعض الناس يبيع شيئاً واحداً بيعين، وذلك بسبب دفع العقد وعدم القبض، وبعضهم يشتري ما لا يعرفه هو ولا من ينوب عنه، والمعاملة على تلك الورقة القرطاسية، فهل يحل للمشتري أخذ العقد قبل قبضه المبيع وتخلية البائع منه كما أسلفنا سابقاً أو لا؟ وما معنى الحديث"الخراج بالضمان"( )؟ وما هي المدة الكافية للتخلية؟

ثالثاً: إذا كان المبيع المذكور مؤجراً لشخص آخر، فهل تسليم قيمة الإيجار للمشتري قبضاً له أو لا؟ وهل يشترط إعلام صاحب الإيجار بعقد البيع أو لا؟ نرجو الإفادة في ذلك، وتوضيح ما أشكل ولك الأجر من الله عز وجل.

٧٥٩ / ١٬٤٠٦