فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٤٧إذا عرفنا أن ما يعرف اليوم بالرهن غير جائز إذا قصد المرتهن الغلة، فهل على الراهن من حرج إذا رهن شيئاً من ممتلكاته في حال حاجته إلى دراهم إلى أن يمن الله عليه باليسر؟
نعم، لأنه يعلم ما جرت به العادة الفاسدة بين الناس والله أعلم.
إذا باع رجل لآخر بيتاً أو متجراً بيع إقالة لمدة معينة، هل يصح للمشتري استعمال ذلك البيت أو المتجر نفسه؟
نعم، إن كان قصد الأصل لا الغلة وحدها، وهو مبني على قول من يرى أن بيع الإقالة جائز وثابت والله أعلم.
رجل باع محلات تجارية لرجل آخر بيع إقالة، وكتب ذلك البيع ومدته وشهد عليه شهود، فهل يجوز للمشتري أن يستغل المحلات بالاستعمال أو التأجير؟
إن كان لا يقصد الغلة، وإنما قصد الأصل، وكان البيع عادلاً، فلا مانع من ذلك عند من يرى ثبوت بيع الإقالة والله أعلم.
أحد يريد بيع أثر( ) ماء ببيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشر سنوات عن ثلاثة آلاف ريال عماني لأحد، فما الحكم في ذلك؟
الأولى له و الأسلم أن يبيع بيعاً منجزاً لا بيع إقالة والله أعلم.
إن رفض البائع بعد فترة استغلال المشتري للمحلات فقال له: لا أسمح لك باستغلال محلاتي، ولو كنت بعتها لك بيع إقالة، فماذا يفعل المشتري؟ وهل يحق للبائع هذا؟
بناءً على ثبوت بيع الإقالة فالمحلات للمشتري وليست للبائع، وعلى القول بالوقف فالبائع أولى بها والله أعلم.
رجل وكيل أيتام، ومعهم مال نقدي ورثوه عن أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالاً أو بيتاً، هل يجوز؟
إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقاراً أو مالاً يستغلونه فذلك غير جائز قطعاً، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا. والله أعلم.