فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

سماحة الشيخ عندي بيت ورهنته بمبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال عماني فطلب مني صاحب المبلغ شهرياً أربعين ريالاً، فهل هذا المبلغ جائز أم لا؟

بئس ما فعلتما فقد عرضتما أنفسكما لسخط الله تعالى، فإن هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤ كله وكاتبه وشاهديه وقال "هم سواء" أيّ في الإثم، ولا يجوز لك أن تعطيه فلساً واحداً أكثر مما أخذته منه. والله أعلم.

ما قول سماحتكم في رجل باع منزله بيع الإقالة عن ألفي ريال عماني لمدة عشرة أعوام، والبائع لم يخرج من المنزل بل ظل ساكناً له، ويدفع للمشتري مبلغاً وقدره ثلاثون ريالاً شهرياً، وقد دفع البائع خمسمائة ريال لهذا الإيجار، وحالياً يطلب استرجاع منزله، فهل يجوز للمشتري أخذ تلك المبالغ؟

لعن الله البائع والمشتري، فقد اتفقا على الربا الذي حرمه الله ولعن فاعله والله أعلم.

رجل باع مزرعة بيع الإقالة (رهن) على شخص منذ أربع سنوات عن مبلغ وقدره ألف ومائتا ريال عماني، وطلب الشخص بدل الغلة مائة وخمسين ريالاً عمانياً في السنة الواحدة، والآن وصل مجموع المبلغ الذي وصله ستمائة ريال عماني.

هل هذا المبلغ يسقط من قيمة الإقالة أو أني أعطيه المبلغ كاملاً؟

هذا هو عين الربا، وليس للمشتري إلاّ ما دفع من ثمن والله أعلم.

باع شخص لأشخاص آخرين أثر ماء من مائه الذي يملكه من الفلج، بقيمة ألف وثلاثمائة ريال لمدة عشرين عاماص بيع الإقالة للبايع ولورثته من بعده، ما حكم هذه المعاملة؟ وكيف يكون الخلاص منها إذا كانت منها إذا كانت محرمة؟

إن كان البيع بسعر عادل، وكان المشتري قصد الأصل لا الغلة وقبض المبيع بنفسه ففيه رخصة لبعض أهل العلم فمن ترخص بذلك لم يعنف، وإلا فهو عين الربا، وعلى المشتري الخلاص مما دخل في ذمته والله أعلم.

٧٦٧ / ١٬٤٠٦