فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

في بيع الخيار إلى مدة معينة، هل يجوز للمشتري أن يستغل ما اشتراه من البائع إلى تلك المدة المتفق عليها، وذلك كأن يبيع رجل لآخر خمسة آثار ماء بقيمة ( عشرة آلاف ريال) خياراً إلى مضي اثنتي عشرة سنة، فهل يجوز للمشتري أن يسقي بذلك الماء طوال تلك الفترة، ولماذا؟ وماذا يستحق من يتعامل بهذه المعاملة في هذا الوقت؟

قيل هو بيع موقوف، والمغنم والمغرم تابعان للأصل، فمن كان له الأصل بعد مضي مدة الخيار فله مغنم المبيع في خلال تلك المدة وعليه مغرمه، وقيل هو بيع ثابت، ومغنمه للمشتري ومغرمه عليه، بشرط أن يكون مبتغاه الأصل لا الغلة وحدها، فإن كان قصده الغلة فذلك عين الربا، والقول الراجح عدم جواز هذا البيع على الإطلاق والله أعلم.

مواطن باع منزلاً بالإقالة، وصاحب المنزل لم يخرج منه ولم يسلمه للمشتري، وعندما سلم المشتري مبلغ الشراء أسقط المشتري إيجار سنة مقدماً، فما الحكم في هذا البيع؟

هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم.

شخص ارتهن قطعة أرض بها مزروعات (نخيل) بيع الإقالة عن مبلغ يفوق قيمة الأرض وذلك لفترة معلومة من الزمن، ومن بعده أصبح الورثة تشكل عليهم عبئاً ثقيلاً للقيام والاعتناء بها طول العام الواحد وهي لا تعود بالنفع، علماً بأن أغلب الورثة صغار لم يبلغوا سن الرشد ولا دخل لهم، فهل يمكن للورثة استرداد حقوقهم ومطالبة الراهن بأخذ المال الذي يخصه؟

إن كان ذلك رهنا فنعم، وإن كان بيع إقالة ومضت مدة الإقالة فلا والله أعلم.

أحد إخواننا يريد بيع أثر ماء بيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشر سنوات، عن ثلاثة آلاف ريال عماني لأحد إخوانه، فما حكم الشرع في ذلك؟

الأولى له والأسلم أن يبيع بيعاً منجزاً لا بيع إقالة والله أعلم.

بيع الثمر قبل دراكه:

فيمن اقتعد نخيلاً لمدة خمس سنوات، لكي يدفع الثمن أقساطاً، فهل يصح أم لا؟

٧٨٢ / ١٬٤٠٦