فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

شخص يريد شراء سلعة معينة من إحدى الشركات وذلك عن طريق التقسيط، إلا أن هذه الشركات تشترط لقبول التقسيط أن يحضر الشخص ضماناً بنكياً، فهل يجوز ذلك أم لا؟

عن كان هذا الضمان لا يترتب عليه شيء من الربا، فلا مانع منه. والله أعلم.

قمنا بشراء مال أخضر فشرط علينا البائع في هذا المال فطرة "منّا(70) وربعاً"، ثم بعناه لشخص آخر، فشرطنا عليه هذا الشرط، فهل يلحقنا إثم إذا لم ينفذ هذا الشرط؟

بما أنكم اشترطتم ذلك على المشتري، فإن قصَّر في ذلك فالمسئولية واقعة عليه، وقد برئت من ذلك ذمتكم. والله أعلم.

لدي بيت وأردت بيعه لشخص آخر على أنه سيقترض من البنك لتسديد المبلغ إلى وأنا عارف بذلك، فهل يجوز لي أن أعقد هذه الصفقة وإتمامها؟

أما عقد صفقتك على هذا الأساس فهو باطل، لأنه عقد مؤسس على أمر لا يجوز شرعاً وهو القرض الربوي والله أعلم.

تابع للسؤال السابق: فإذا كان هذا البيت لمَّا يتم بناؤه وهو عند السقف، هل لي أن أبيعه إياه على اعتبار أنه جاهز ويكون عليَّ إتمام هذا البيت من بناء وتجهيز؟ وهل لي بيعه على هذه الحالة التي هو عليها؟

أما بيعه على ما هو عليه من غير شرط فهو جائز، وأما الشرط فيدخله الخلاف على ثلاثة أقوال ـ إن كان شرطاً واحداً فقط ـ، فقيل بجواز البيع والشرط، وقيل ببطلانهما، وقيل بجواز البيع وبطلان الشرط والله أعلم.

لقد اشتريت قطعة أرض من زميل لي وقد أعطيته من المبلغ الذي اتفقنا عليه أكثر من النصف، ولكنه أراد أن يفض البيعة ويرد لي المبلغ الذي أعطيته إياه، علماً بأن هناك شهوداً على هذا البيع، وقد شرطت عليه شرطاً إذا أراد التراجع عن البيع أن يدفع لي مبلغ الأرض الحالي وليس المبلغ الذي اتفقنا عليه من قبل؛ بمعنى أنه أبايعه من جديد، فهل هذا حلال أم حرام؟

٨٠١ / ١٬٤٠٦