فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٨٧وكلما اشتراها ـ أي الشهادات ـ أشخاص أكثر ارتفع اسم الشخص الذي في المرتبة السابعة إلى التي أعلى منها، وهكذا حتى يصل اسمه إلى المرتبة الأولى، وبالتالي سيدفع له كل من اشترى شهادة فيها اسمه ( المرتبة الأولى) مبلغاً وقدره (40)دولاراًً، فتصبح لدية ثروة من المال مقابل ذلك.
ما حكم هذه المعاملة؟ وماذا على من دخل فيها من متعلقات مالية؟ فإن قلتم بعدم الجواز ماذا يفعل من اكتسب أموالاً عن طريق هذه المعاملة؟
هذه معاملة محرمة من وجهين، أولهما: الربا الذي حرمه الله تعالى، فإن بيع النقد نسئة ربا ولو مَعَ عدم التفاضل، فكيف ببيعه كذلك متفاظلاً، وقد حذر الله من الربا وجعله حرباً بينه وبين العباد، وثانيهما: الغرر، إذ لا يدري أحد هل سينجح في بيع هذه الشهادات المتضمنة لهذه المبالغ حتى يتمكن من جمع هذا المبلغ، أولا؟ والغرر حرام، وهو داخل في المقامرة. والله أعلم.
شاب معه شيك بمبلغ 505 ريالات بتاريخ مؤجل، ثم احتاج للمال فذهب لأبيه، وقال أعطيك الشيك وتعطيني المبلغ نقداً.. فقال الأب أعطيك 500 ريال فقط و5 ريالات لي. هل يجوز ذلك؟
هذا هو الربا بعينه، وإن تراضيا بذلك فهما ملعونان والله أعلم.
رجل لديه سند مالي ( شيك) مؤجل أو حوالة مالية مؤجلة، فهل له أن يبيعها بسعر أقل من قيمتها الأصلية؟
لا يجوز له ذلك، لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين، وذلك عين الربا والله أعلم.
ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا أعطيت لموظف المحل وقت البيع ولكن بتاريخ مؤجل؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة.
إن كانت مؤجلة فلا، وإن كانت غير مؤجلة فهي كالنقد والله أعلم.
أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهوراً، ولما انتهت مدة الإيجار وطالب زيد عمراً برجوع محله إليه اشترط عليه عمرو دفع قيمة الإشهار، فما حكم ذلك؟
ذلك لا يسوغ، لأنه من أكل أموال الناس بغير حق والله أعلم.