فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

عن بطاقة الائتمان، ومن صور استعمالها أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده، ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوماً، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغاً معيناً، ويحق لحاملها أيضاً الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقدياً، وتكون السلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغاً معيناً عن كل مائة ريال ـ من قيمة البضاعة المشتراه ـ، فما حكم استعمال هذه البطاقة؟ وهل هنالك صورة أخرى صحيحة إن كانت هذه الصورة فاسدة؟

إن كان لهذا الشخص مال في البنك بحيث يقتطع من ماله، ولا يؤخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك، أما إن لم يكن له مال في البنك وكان يدفع عنه مبلغ من المال، فإن كان بغير ربا فهو جائز، وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق، وإذا كان هو موقناً بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة، وهو ـ أيضاً ـ يوصي أحداً بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا، وكان في حالة ضرورة وحالة حاجة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة، على أن يتم التسديد عاجلاً قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده والله أعلم.

رجل مبتعث من قبل وزارة من الوزارات للدراسة في إحدى الدول، ومما يستحقه من هذه البعثة أن يصرف له تذكرة سفر، ولكنه قد يحبذ السفر براً بسيارته، ويريد أن يسترجع قيمة التذكرة، ولما كانت الوزارة لا تصرف قيمة التذاكر نقداً، فإنه يتفق مع مكتب للحجز والسفريات، والذي يقوم بالحجز عن طريق التذكرة بالتنسيق مع الوزارة أن يأخذ قيمة التذكرة من قبل مكتب الحجز السفريات مع ملاحظة:

٨٠٦ / ١٬٤٠٦