فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٠١أولاً: لا بد أن يكون ذلك يداً بيد، فعندما يكون ذلك يداً بيد فلا حرج، أما التفاوت فأمر طبيعي، وقد عد العلماء في المجامع الفقهية الفرق بين العملات كالفرق بين الذهب والفضة، فيجوز فيها التفاضل يداً بيد ولا يجوز فيها الإنساء والله أعلم.
كما تعلمون أن كثيراً منا يسافر إلى الخارج تارة للعلاج أو لمهمة يكلف بها أو لغيرها من الأسباب، ويقوم الفرد منا بصرف مبلغ ما للحصول على عملة تلك البلد المسافر إليها، وعندما يذهب إلى الصراف لصرف المبلغ لا يصرف له المبلغ كاملاً وإنما يقوم الصراف بأخذ جزء منه فائدة له. ما قول سماحتكم في ذلك؟
إن كان ذلك نقداً، ولم يكن نسئة، فلا حرج والله أعلم.
هل العملتان المختلفتان هما جنس واحد أم جنسان مختلفان؟
هما جنس واحد كالذهب والفضة، لاشتراكهما في النقدية والله أعلم.
أعمل في (شركة وساطة مالية) حيث إن طبيعة عملي بيع وشراء العملات عن طريق جهاز الكمبيوتر، الذي تأتينا عن طريقة الأسعار من بورصة أجنبية، حيث نقوم ببيع وشراء العملات ونحن بالمكتب، وتعتبر هذه تجارة، حيث إن الشخص الذي يريد أن يدخل في السوق عليه أن يدخل بمبلغ كبير من المال بعدها يتم التعامل مع البورصة، وهذه العملية بها ربح وخسارة، فيمكن للشخص أن يسحب ربحه في نفس اليوم من البنك الذي أودعت فيه الأموال الخاصة به، هذا بخصوص المشتري، أمّا مجال عملي فهو كوسيط بين رجل الأموال والشركة المنمية للأموال، فأحصل على مبلغ من المال من جراء هذه العملية؟
إن كان التبايع لهذه العملات يداً بيد أو كان في حكم ذلك على حسب سعر السوق لها فهو مباح، وإن كان بخلاف ذلك فلا يباح والله أعلم.
إذا باع شخص مبلغاً من العملة العمانية لشخص آخر بمبلغ من العملة السعودية، ولكنه أي البائع قد استلم شيكاً بقيمة العملة السعودية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضاً لقيمته من العملة السعودية، حيث إنه يشترط لصحة الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد؟