فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

ما قولكم فيمن أودع نقوداً في إحدى البنوك، وبعد استرجاعها واستلامها وجد عليها زيادة تبلغ أربعة آلاف ريال، ثم عرف أنها ربا، فهل يردها إلى البنك أم هل له إحراقها أو تمزيقها؟

كان عليه أن لاَ يأخذها، أمَّا وقد أخذها فلا يردها إليهم، وليس له إحراقها ولا تمزيقها، ولكن يدفعها إلى فقراء المسلمين، تخلصاً لا تصدقاً. والله أعلم.

رجل أودع مبالغ في البنك، فأخذ زيادة من هذه المبالغ جهلاً منه فماذا يفعل بهذه الزيادة؟

عليه في هذه الحالة أن يتخلص مما أخذ من الربا بدفعه إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.

اقترض شخص من أحد البنوك بربا، وابن هذا الشخص أودع ماله في بنك آخر، وقام البنك بإعطائه مالاً زائداً (ربا)، فهل يجوز لهذا الولد أن يتخلص من هذا الربا بإعطائه أباه بنية التخلص من الربا ومساعدة أبيه؟ أو هل يجوز أن يتخلص منه عن طريق إقامة الولائم؟

ذلك من أخذ الربا وإعطائه، فيجتمع للأب والابن الإثمان. والله أعلم.

قمت بإيداع مبلغ في أحد البنوك كأمانة فقط لا أستزيد عليه، وبعد فترة تحصلت على جائزة مالية كهدية أخذتها لحاجتي الماسة إليها هارباً من مغبة الاقتراض من البنوك، ونيتي التخلص منه بعد تحسن حالتي. سماحة الشيخ: هل توجد أدنى رخصة في ذلك، علماً أن سماحتكم ـ أبقاكم الله ـ تدركون متغيرات العصر ومتطلبات الحياة؟

الخلاص فيما ذكرته، وهو التخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، فإن لم تتمكن في حياتك فالإيصاء بذلك. والله أعلم.

فيمن يريد الخلاص من الربا نتيجة الغلة في بيع الإقالة، ماذا يفعل؟

إن أرادوا لأنفسهم الخلاص فليجعلوه وفاءً للدين ليقسطوا من الدين بقدره والله أعلم.

ما قولكم فيمن أخذ ألف ريال عماني، شريطة أن يدفع له كل سنة مبلغ مائة ريال عماني، جهلاً منه بأن ذلك رباً ثم تبين له ذلك، فكيف الخلاص إذا أراد التوبة؟

٨٣٩ / ١٬٤٠٦