فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

لدينا طريقة لمن يشترك في نظام التأمين، كل شخص مشترك في نظام التأمين يدفع تأميناً سنوياً، فلو نوى كل واحد من الأشخاص المشتركين في النظام أن لو حدث أي ضرر مالي لأي واحد منهم أن يتبرع بمبالغ التأمين التي دفعها لصالح الشخص المتضرر، فمثلاً لو كان مجموع ما دفعته المجموعة في شركة التأمين ثلاثين ألفاً، فوقع لأحدهم حادث، ودفعت الشركة عنه عشرة آلاف، فإنها تعتبر من ضمن الثلاثين؟

إن كانت هذه المجموعة وافقت على التأمين من تلقاء نفسها فذلك غير جَائز، لأنها بنت معَاملتها على مَا هو محرم، وإن كانت غير موافقة عليه، وإنما أكرهت عليه، وقد وقع التراضي بينها أن تنتصر من الشركة باسترداد حقها عندمَا يقع حَادث على أحد منها، باسترداد مَا أمكنها استرداده مما أخذ منها، والسماح به لمن وقع عليه الحَادث، فأرجو أن لا يضيق ذلك والله أعلم.

جماعة من الناس اتفقوا على أن يأمنوا في شركة تأمين واحدة كافة مركباتهم، ثم يعتبروا هذا المال ( الذي تأخذه الشركة غصباً طبعاً) تبرعاً من كل واحد منهم لأي واحد يحدث لسيارته عطب يستدعي أخذ النقود من الشركة، بمعنى أنه لو كانت المبالغ التي أمنّوا بها سياراتهم قد بلغت ولعدة سنوات( 1،500ريال)، وحدث حادث لسيارة أحدهم، وكانت مصاريف التصليح لها( 1000 ريال) فيأخذ صاحب السيارة من الشركة ذلك المبلغ، معتبراً تبرع زملائه له بذلك، وإن زادت مصاريف التصليح عن القيمة الموجودة ( 1،500ريال)، أخذ تلك الزيادة بنية أنهم سيأمنون في هذه الشركة مستقبلاً؟

إن أخذه انتصاراً للكل، ووافق الجميع بعد الأخذ على تبرعهم بحقوقهم له، ففي ذلك سعة. والله أعلم.

لقد وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان المخطئ أخي وقد توفي وتوفيت معه امرأة، وحكمت المحكمة الجزائية على شركة التأمين بدفع الدية للهالكين، فهل يجوز استلام هذه الدية؟

٨٥٠ / ١٬٤٠٦