فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

ما قول سماحتكم في شركة تأمين، يقوم المؤمن بدفع مبلغ (50) ريالاً عمانياً شهرياً لهم عن كل طفل وذلك لتأمين دراستهم العليا بعد إكمال دراستهم الثانوية، حيث إن هذه الشركة ستتكفل بكافة مصاريف دراساتهم الجامعية، وفي حالة عدم رغبتنا في إكمال الدراسة عن طريقهم سيقومون بإعادة المبالغ التي قمنا بدفعنا لهم؟

هذه معاملة فيها الكثير من الغرر، والغرر محرم في الإسلام، ولذلك حرم الله الميسر، وجاءت السنة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ بتحريم بيوع الغرر وجميع المعاملات التي فيها غرر، لذلك لا أرى وجهاً لجوازها. والله أعلم.

لقد وقع حادث اصطدام مما تسبب في وفاة أم وابنتها، ومحور الموضوع يدور حول الأم، حيث إن المحكمة سألت وكيل الورثة (ابنها) بمطالبتة بحق أمه أم لا؟ فكان جوابه نعم إن كانت شركة التأمين تقوم بدفع الدية دون علمه بالأحكام الشرعية في ذلك، وعلى ضوء المطالبة قررت المحكمة بإلزام شركة التأمين بدفع الدية للورثة، وبعد استفتاء وكيل الورثة عن حكم أخذ الدية من شركة التأمين اتضح له عدم جواز ذلك، ثم قامت الشرطة تطالب الوكيل بأخذ المبلغ المتفق عليه بصورة مستمرة لأنه قرار من المحكمة ولا بد من تنفيذه، هل يحق للوكيل أخذ المبلغ وصرفه في وجوه البر كتوزيعه على الفقراء أو إصلاح لطريق.. إلخ؟

نظراً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصاً منه. والله أعلم.

رجل مات في حادث سير بسبب تدهوره ودفع لورثته ديةٌ من التأمين، فما الحكم الشرعي في هذه الدية؟ وهل يصح الحج منها؟

إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع لأن الحرام يتعلق بذمته. والله أعلم.

امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث سير، وحصل أهلها على دية من شركة التأمين:

٨٥٢ / ١٬٤٠٦