فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

1ـ هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون صدقة جارية لها؟

2ـ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه الدية؟

3ـ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟

المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا. والله أعلم.

لديَّ سيارة قمت بشرائها عن طريق الأقساط، وقمت بتأمينها تأميناً شاملاً، حيث إن النظام لا يسمح إلا بالتأمين الشامل في مثل هذه الحالات، وقد قدر الله أن أتسبب في حادث سير، وكان الخطأ عليَّ حسب تقدير رجال الشرطة، فتم إصلاح السيارتين عن طريق تأمين سيارتي بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال عماني، وأنا حقيقةً لم أدفع لشركة التأمين سوى مبلغ مائتين وخمسين ريالاً، ولم يكن لدي من المال ما أصلح به السيارتين، وكنت في حاجة ماسة للسيارة، فماذا عليَّ في مثل هذه الحالة؟

إن كنت في غنى فادفع هذه الزيادة التي أخذتها إلى فقراء المسلمين، وإن كنت معسراً فانوِ الخلاص متى يسر الله لك. والله أعلم.

ما رأي سماحتكم في خمسة أشخاص من أسرة واحدة حصل لهم حادث سير، وكان الخطأ من سائق السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارتهم، فتوفي نتيجة الحادث الأم أما أبناؤها فبهم كسور بالغة وهم طريحي الفراش بالمستشفى وربما تطول فترة بقائهم للعلاج بالمستشفى، المبالغ التي نحصل عليها من شركة التأمين كدية للمتوفين وتعويض المصابين، هل هي جائزة؟ وإذا رغبنا في إنفاقها في أوجه الخير كبناء مسجد وغيره، هل يجوز ذلك؟

٨٥٣ / ١٬٤٠٦