فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨جاء في شرح الجامع الصحيح الجزء الثالث، عند الحديث عن مسألة بيع الربوي بالربوي ما نصه: " أمّا إذا كان الربوي يشاركه مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فإنه يشترط التقابض إجماعاً، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البُرّ بالشعير أو التمر أو العكس، فظاهر الحديث المنع وإليه ذهب الجمهور "(4).
والسؤال عن ما يلي: ـ
أ ـ ما وجه التفريق بين الذهب والفضة وغيرهما من الأجناس، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع شرط التقابض، ولا يجوز في غيرهما من الأجناس؟
ذلك لأن الذهب والفضة مشتركان في النقدية، فكلاهما ثمن للمثمنات، وقد نص حديث طلحة بن عبيد الله(5) على عدم الجواز التعامل فيها بالصرف إلاًّ يداً بيد، وعليه الإجماع. والله أعلم.
ب ـ الجمهور يقولون بأن البر والشعير جنسان كما حكى عنهم ذلك الشيخ السالمي ـ رحمه الله ـ فلم يمنعون بيع أحدهم بالآخر وقد اختلف الجنسان؟
لا يبين لي إلاَّ أن القول بأنهما كل منهما جنس ينبني عليه جواز الإنساء فيما بينهما، وإنما المنع مبني على أنهما جنس ولحد والله أعلم.
نلاحظ كثيراً من النساء يذهبن إلى محلات بيع الذهب، ويبعن الذهب القديم، الذهب بالذهب هل يجوز ذلك؟
نعم، إن كان يداً بيد ومثلاً بمثل. والله أعلم.
ما حكم شراء وبيع العملة الصعبة بالريالات المحلية، مثل: شراء الدولار مقابل ثلاثمائة وخمسة وثمانين بيسة؟