فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

ما الحكم في رجل اشترى ذهباً ثم عاد إلى نفس المحل بعد أيام راغباً في استبداله، وقام موظف المحل بكتابة عقد بيع جديد واستلم من المشتري أو سلمه فرق السعر؟ وإذا كان ذلك غير صحيح، فما هي الطريقة الصحيحة في مثل هذه الحالات؟ وهل يأثم الموظف على ذلك علماً بأن ذلك بمعرفة صاحب المحل؟

لا بدّ في هذه الحالة إن رد الذهب أن يسترد القيمة، ثم يكون بيع الذهب الذي أراده بعقد جديد وينقد ثمنه والله أعلم.

شخص يريد أن يبيع الذهب، فاتفق مع المشتري بقيمة معينة وتراضيا على تلك القيمة، فهل يلزمهما في هذه الحالة معرفة وزن الذهب وقيمته بالسوق قبل أن يتم هذا البيع أم مجرد الاتفاق والتراضي كافٍ؟

إن كان ذلك بعملة غير الذهب فلا حرج إن بيع غير موزون يداً بيد والله أعلم.

1ـ شخص يمتلك صيغة ذهبية، فذهب إلى الصائغ ليبيعها له، فقال له الصائغ إن هذا الذهب قيمته خمسمائة ريال، ولكن الصائغ لم يعطه قيمتها نقداً بل قال له بأن يأخذ صيغة ذهبية أخرى بما يعادل قيمتها خمسمائة ريال، فما حكم هذه المعاملة؟

لا بد من أن يكون بيع الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل والله أعلم.

2ـ وإذا كانت تلك المعاملة أعلاه جائزة، فما قولكم إذا اختار البائع صيغة قيمتها أكثر من خمسمائة ريال على أن يدفع للصائغ فارق القيمة فقط، فهل هذا جائز؟

في هذه الحالة لا بد من بيع كل واحدٍ من الصيغتين الذهبيتين بقيمة مستقلة يداً بيد. والله أعلم.

الديون وأحكامها والانتصار(1):

٨٥٨ / ١٬٤٠٦