فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧الانتصار إنما يباح للإنسان في حق متعين له إن ظُلمه فلم يتوصل إليه إلا من طريقه، أما الحقوق التي هي غير مقدورة بقدر كالترقيات ونحوها فلا مجال للانتصار فيها، وعليه فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويدفع ما جهل ربه إلى فقراء المسلمين خلاصاً، أما ما علم ربه فيدفعه إليه والله أعلم.
ما حكم من اقترض مبلغاً من المال بالعملة السعودية، وبعد فترة سدد هذا الدين بما يعادله بالعملة العمانية حسب السعر يوم السداد وليس بالسعر السابق وقت استلام المبلغ، فما حكم هذه المعاملة، مع العلم أن أسعار تغيير العملة إلى أخرى غير ثابتة حسب السوق؟
إن كان التسديد بحسب سعر العملة المسدد بها يوم السداد وكان ذلك نقداً فلا حرج ـ إن شاء الله ـ والله أعلم.
فيمن ظُلم هل يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه، وإذا جاز له ذلك، فما الأفضل أن يأخذ حقه بنفسه أو أن يتركه حتى يحاكمه بين يدي الملك العدل؟