فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٧١دفع شخص نخيله إلى شخص آخر كرهن عنده مقابل اقتراض مبلغ من المال، فهل يحق للمرتهن الانتفاع بثمار هذه النخيل إذا كان يرعاها، (أي يرويها ويحرثها وينظفها ويقوم بتسميدها)؟ وهل يحق له الانتفاع بثمارها إذا كان صاحبها الأصلي هو الذي يقوم بهذه الأشياء المطلوبة لها؟
ليس له ذلك، فإن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن، وإنما على مَالك النخيل أن يقوم مَا تتطلبه من أعمال، والرهن في الأصول إنما هو مجرد إثبات حق لصَاحب المَال حتى لا يضيع مَاله، ويمنع الراهن بموجبه من التصرف في العين المرهونة إلى فكاك الرهن والله أعلم.
أعمل موظفاً بإدارة إسكان، وأقوم من ضمن وظيفتي بتوثيق العقود المختلفة ( كعقود البيع والمبادلة والرهن)، هل عملي هذا فيه نوع من الشبهة أم لا، نظراً لما يحتويه عقد الرهن من تحديد الفائدة التي يتحملها الراهن؟
إن كان الرهن غير مشوب بمعاملة محرمة، وإنما هو مجرد وثيقة شرعية في مقابل دين للمرتهن على الراهن، من غير أن يكون في معَاملة ربوية، فلا حرج في ذلك، ومَا خفي عليك لم يلزمك البحث عنه والله أعلم.
رهنت بيتي لرجل، وكنت أدفع له إيجاراً، وقد استلم حتى الآن ما يقارب ألفي ريال عماني، فهل يجوز ذلك أم إن هذا المبلغ يسقط من قيمة الرهن؟
بئس ما فعلتما، فقد عرّضتما أنفسكما لسخط الله تعالى، فإن هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال " هم سواء "( )، أي في الإثم، ولا يجوز لك أن تعطيه فلساً واحداً أكثر مما أخذت منه والله أعلم.
رجل ارتهن مبنى به محلات وشقق سكنية بمبلغ يقارب من قيمة العقار السوقية، وتم الاتفاق في العقد على أن يكون الرهن حيازياً، أي أن المرتهن استغل إيجار العقار لنفسه حتى يقوم الراهن بسداد مبلغ الرهن، وينص العقد على أن مدة الرهن خمس سنوات، فهل يجوز للمرتهن في هذه الحالة أن يستغل عوائد المبنى لنفسه؟