فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

إن لم تدخل المؤسسة أموالها في البنوك وإنما استغلتها في التجارة الخاصة بها ( بيع الأغذية للطلاب والقيام بمشاريع مثمرة للمدرسة)؟ فما حكم المشاركة؟

لا مَانع والله أعلم.

إذا طلبت المدرسة من أحد المعلمين المواطنين القيام بإدارة أمور هذه المؤسسة؟ فهل يقبل على الحالة الأولى؟

لا، إلا مع توقي الربا والله أعلم.

(على الحالة الأولى): لو شارك أحد الطلاب في هذه المؤسسة بالمساهمة المالية (جهلاً)، ثم أُربح مالاً نهاية السنة فماذا يصنع به الآن؟

يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء إن اختلط بالربا والله أعلم.

ثلاثة إخوة اشتروا مالاً أخضر، الأول دفع ألفاً وخمسمائة قرش فضة، والثاني دفع ألفاً وستمائة قرش فضة، والثالث دفع ألفاً وثمانمائة قرش فضة وموجود بالخارج، واقتسم المال بين الأول والثاني، والثالث لم يعط شيئاً (الموجود في الخارج) لأنه ليس له وكيل، والشهود شهدوا على قسمة المال ولم يعطوا المذكور الموجود في الخارج شيئاً من المال، والمال باسم الثلاثة، فما الحكم؟

لكلٍ نصيبه بقدر ما دفع من الثمن، وإن تشاجروا فليترافعوا إلى القضاء الشرعي والله الموفق.

لقد تم الاتفاق بيني وبين قريبي على أن يشاركني في شراء منزل، وهذا المنزل مؤجر على أن يكون الإيجار بنسبة الاشتراك برأس المال لكل منا، علماً بأني بعد فترة سوف أقدم على شراء المنزل المشار إليه لحاجتي للسكنى فيه، فهل هذا الاتفاق فيه ربا أم لا؟

إن كنتما اشتركتما في الشراء فحصة كُلٍ منكما بحسب شركته، وليس في ذلك ربا، ولو أنكما اتفقتما من بعد على أن تشتري حصة صاحبك أو يشتري حصتك والله أعلم.

إذا كانت شركة مساهمة تقسم الربح مرة في العام، فهل يجوز لها أن تحسب الربح بحساب شهور العام، فتعطي من اشترى أسهماً وسط العام من الربح دون ما تعطي من اشترى أول العام؟

٨٩٦ / ١٬٤٠٦