فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

7- … تنتهي الشراكة بعد أن يكمل بناء جميع الأرض، ويكون لكل منا بيت ملك له، وله أن يتصرف به ما يشاء، ما حكم هذه المعاملة شرعاً؟

لا أجد مانعاً من العمل بهذا النظام، وفي ذلك احتراز من الربا والوقوع فيه والله أعلم

ما قولكم في شركة يُسلّم إليها الناس بضائعهم لتبيعها وتتقاضى منهم أجرة محددة بنسبة معينة من قيمة البضاعة أو من ربحها، على حسب الاتفاق؟ وما الذي يعجبكم في حكم المضاربة بغير النقود؟

لا مانع من أن تبيع الشركة البضاعة، على أن تكون شريكة في الربح أولها نسبة من قيمتها فيما أرى، ولا بد في المضاربة أن تكون بالنقود أو العملات المتداولة لأجل الضبط والله أعلم.

بعض الشركات يكون لها فروع، فيذهب إنسان إلى فرع من فروعها فلا تكون تلك السلعة موجودة، وإنما هي موجودة في الشركة الأم، فيقول بإبرام الصفقة مع ذلك الفرع مع أن السلعة غير موجودة فيه، فهل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده أم تعتبر شركة واحدة ويكون البيع صحيحاً؟

إن كان المالك واحداً للفرع والأصل ـ سواءً كان المالك فرداً أو جماعة ـ ففي هذه الحالة لم يبع ما ليس عنده، وإنما باع ما لم يكن حاضراً هنالك، ولكن المواصفات الدقيقة الآن أصبحت تقرب صفة المبيع من إدراك المشتري فلا حرج في ذلك والله أعلم.

المضاربة( ):

ما هي الأركان التي يقوم عليها عقد المضاربة؟

أركان المضارب، وهو العامل الذي يعمل، وصاحب رأس المال، ورأس المال نفسه، مع كون التجارة معروفة، فإما أن يطلق له العنان بحيث يتجر بأي شيء، وإما أن يحدد له صاحب رأس المال ما يتجر فيه والله أعلم.

صاحب رأس المال، هل يشترط فيه البلوغ والعقل أم يمكن أن يضارب بأموال اليتامى والمجانين؟

٨٩٨ / ١٬٤٠٦