فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢تعاقدت مع معلمة لتعليم قيادة السيارة، وكان الاتفاق على أن أدفع لها مبلغ ثلاثمائة ريال عماني، مقابل حصولي على رخصة قيادة، وقد دفعتُ لها القسط الأول مائة وسبعين ريالاً، على أن أدفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة، وشاءت الأقدار بموت المعلمة، مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً للورثة مع عدم حصولي على الرخصة؟
الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر، فإن تتاممه الطرفان بعد صدور الرخصة تم، وإلاَّ رجعا إلى أجر المثل، وعليه فأرى عليك دفع مَا يرضى به الورثة، وإلاَّ فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم.
عندي سيارة تعليم، وأريد أن أؤجرها لشخص بمبلغ ثابت شهرياً، ويقوم الشخص المستأجر بالعمل بالسيارة، ويكون مسؤولاً عن السيارة كل المسؤولية، ووقت استردادها تكون في حالتها السابقة، سواءً ربح أو خسر، ويستخدم السيارة استعمالاً شخصياً وتجارياً وجزاكم الله خيراً؟
إن كانت الأجرة معلومة، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
إنني أقوم بتعليم سياقة السيارة، وسؤالي هو بطريقة التعاقد أو الاتفاق بيني وبين المتعلمين وهناك طرق الاتفاق أو التعاقد وهي:
1ـ نظام الساعات: ويكون الاتفاق بمبلغ معين للساعة، ويتم الموافقة بين الطرفين.
2ـ يتم الاتفاق بمبلغ معين حتى حصوله على رخص السياقة.
3ـ يتم الاتفاق بعد الامتحانات للسياقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإذا نجح في الامتحان الأول أو انتهى عدد الامتحانات المتفق عليه يكون المبلغ كامل للمدرب سواءً نجح في الامتحان الأول أو الأخير.