فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

أعطيت أخي نخلة من مالي عطاءً ليس عن ضمان ولا غير ذلك، وكنت إذ ذلك ميسور الحال، والآن أصبحت فقيراً وذا عائلة والآن أنا بحاجة إلى هذه النخلة، هل لي الرجوع في هذا العطاء أم لا؟

ليس للمعطي أن يرجع في عطيته، سواءً كان من أعطاه قريباً أو بعيداً والله أعلم.

شخص أحسن على والده كثيراً وكوّن له أموالاً كثيرة، وأراد الوالد أن يكافئه دون باقي إخوته، فهل له ذلك أم لا؟

له أن يكافئ ولده الذي أحسن إليه بقدر إحسَانه، من غير إيثار له على غيره والله أعلم.

رجل اشترى مالاً مع أثري ماء، وأراد أن يبيعه على أحد أولاده، هل يحق له ذلك؟

إن كان يعطي مثل ذلك بالعدل لجميع أولاده ذكوراً وإناثاً فلاَ حرج، وإلاَّ فليس له أن يؤثر بعض أولاده على بعض، أما البيع فلا يمنع منه والله أعلم.

رجل أراد أن يتنازل لأولاده عن جزء من ماله، بحيث لا يطالبونه بأي شيء من الإرث بعد موته خارج ما تنازل عنه؟ وهل يجوز تقسيم ما تنازل عنه حسب ما يراه هو؟

إن كان يوزع مَاله بين ورثته جميعاً عطية منجزة في حياته فله ذلك، إلاَّ فلا والله أعلم.

فيمن لها أولاد ذكور وإناث، فأرادت أن تقسم مالها بينهم كل حسب نصيبه من الميراث، وذلك برضى جميع الأولاد، فهل يصح لها ذلك؟

إن قسمت بالعدل فلا حرج. والله أعلم.

ما قولكم في رجل له عدة أولاد، وهو غير عادل معهم، إذ إنه يشتري العقارات ويكتبها باسم أولاده الصغار الذين من زوجته الأخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل لأولاده الآخرين حق في اعتراضهم على فعل أبيهم؟

هذا من الحيف الذي لا يرضاه الله، وللأولاد الكبار ـ إن لم يرضوا بصنيع أبيهم ـ أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي والله الموفق.

رجل عنده بنين وبنات، وبما أنه زَّوج الذكور، فهل يلزمه إعطاء الإناث نصف مصاريف زواج إخوتهن؟ أم ماذا عليه؟

يلزمُه ذلك على قول من يقول بأن تزويج الذكور تبرع منه وليس حقاً واجباً عليه، وأمَّا من يراه حقاً فلا يلزمه والله أعلم.

٩٤٤ / ١٬٤٠٦