فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

أعطى شخص ابنته بيتاً وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عمّ آخرين، وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟

لا مَانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، إلاَّ إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له كما في صورة السؤال، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم.

ما هو حكم الشرع الشريف في هبة الأقارب على الفرضية التالية:

رجل وهب أحد أبنائه بالإضافة إلى أحد أحفاده جزءاً من ممتلكاته، وحرر بذلك مستندات كتابية مشهود عليها، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التالية:

1ـ إن هذه الهبات لم تستغرق كل تركة الواهب.

2ـ إن مستندات الهبة نصت على ما يثبت قبض المال الموهوب من قبل الموهوب له.

3ـ إن الواهب لم يحرم سائر أبنائه من هبات قد تكون مماثلة أو أكثر من حيث القيمة وأحفاده أوصى

لهم من ثلثه. وخص أرملته بوصية من الثلث فوق حقها من الميراث.

أفيدونا زادكم المولى فهماً في العلم وتبصرة في الدين؟

إن كان أعطى هذا الولد مثل مَا أعطى غيره، ولم يؤثر أحداً على أحد، لا ذكراً على أنثى ولا العكس فلا حرج عليه، ولا وصية لوارث، فلا تستحق زوجته فوق حقها الشرعي من الميراث، إلا إن وافق جميع الورثة على إثبات الوصية والله أعلم.

أعطى والدنا في حياته بعض إخواننا دون البعض، والعطية عبارة عن أرض مقام عليها منزل، ولا يوجد عنده شيء آخر، وقد توفي، وبعض الإخوة أطفال، فما حكم هذه العطية شرعاً؟

أمَّا فيما بينه وبين الله فلا يجوز، إذ يجب على الأب العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم، وأمَّا في الحكم فإن القضاءَ لا يتدخل فيما أمضاه ومَات عليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله أعلم.

رزقني الله خمسة أولاد، أكبرهم أهداني منزلاً وأريد أن أجعله وقف ذرية للأبناء الأربعة، مع العلم أن عندي ست بنات، هل جائز تخصيص المنزل المذكور للأبناء فقط؟

٩٤٥ / ١٬٤٠٦