فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

لدي ثلاثة أولاد ذكران وبنت واحدة، وقد أعطيت كل واحد منهم بيتا خاصا به، ليس عليه ضمان أو حق عليّ لهم به هبة مني لهم، ولكن علي مرّ الزمان لهم أرمنهم غلا قلة الإحسان والمعروف وعدم الاهتمام، لذا فهل يصح لي أن أرجع عن عطيتي هذه، وهي حسبما ذكرت بأنها هبة وليست عن حق واجب علي لهم؟

المسألة فيها خلاف إن كانوا قد أحرزوا العطية، فإن رأيت أن تتغاضى وتسكت فذلك أولى، و إلا فلك أن تأخذ بالرأي الآخر والله أعلم.

ما حكم التهادي بين المسلمين و المشركين؟ وهل قبل رسول الله _صلى الله عليه وسلم _هدايا المشركين؟

٩٥٨ / ١٬٤٠٦