فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨إذا خالف المستعير في استعمال العارية بحيث استخدمها في غير ما استعارها من أجله أو فرط في الاستعمال، فما عليه في حالة تلفها أو عدم تلفها؟
نعم عليه الضمان في كلتا الحَالتين والله أعلم.
فيمن استعار عارية لمدة معينة فتوفي المعير قبل انتهاء مدة الإعارة، فهل يجوز للمستعير استعمال العارية إلى نهاية المدة المتفق عليها؟، وإذا توفي المستعير، هل يجوز لورثته إكمال مدة الإعارة؟
بوفاة المعير انتقل الملك إلى ورثته، فليس للمستعير أن يستعمل العَارية في هذه الحَالة، إلا إن أذن له الورثة وهو جميعاً أهل للإذن، وإن مات المستعير فقد انتهت الإعارة لأنها أعيرت له دون ورثته، فليس لهم استعمالها إلا بإذن صَاحبها والله أعلم.
هل يجوز لمن استعار عارية أن يعيرها لغيره بغير إذن صاحبها؟
ليس له ذلك، وإن فعل فهو ضامن والله أعلم.
الغرر:
هل يجوز لشخص أن يعطي شخصاً آخر حيوانات ليراعها، ويتقاسما بينهما ما ولد؟ وما الدليل على جوازه وعدمه؟
ذلك غير جائز، لما فيه من الغرر، وقد نُهي عن عقود الغرر( ) والله أعلم.
1-رجل أعطى ناقة سباق لآخر على أن يقوم بشأنها ويتحمل الخسائر، وصاحب الناقة لا يتحمل شيئاً، وفي حالة فوز الناقة في السباق وابتاعت فعلى هذا الآخر أن يعطيه شيئاً شرطه عليه من قبل مثل تسعة آلاف ريال أو خمسة آلاف ريال، فهل تجوز هذه المسألة؟ وإذا لم تجوز، فماذا عليه علماً بأنه لم يكن يعلم سابقاً؟
2- بعض الناس يفعل نفس الشيء مع اختلاف بسيط، وهو أن صاحب الناقة يعطي الناقة لشخص يقوم بشأنها مع أن صاحب الناقة يأخذ مقداراً من النقود في البداية حسب الاتفاق حوالي ألف ريال أو تسعمائة ريال، وإذا فازت وابتاعت يأخذ صاحب الناقة مزيداً من النقود وإذا فشلت هذه الناقة يأخذ الناقة من قام بها، وتكون النقود الذي أخذها صاحب الناقة أولاً عنده ولا يرجعها، ما رأيكم في ذلك؟