فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

هذه معاملة باطلة على كل الوجهين لما فيها من الغرر، ففي الصورة الأولى لا يدري الرجل الثاني – غير صاحب الناقة – هل تذهب معاناته سُدىً ويخسر كل ما أنفق في القيام بالناقة إن لم يتم بيعها بربح، أو ينال حظاً من ربح البيع، وفي الصورة الثانية يجتمع مع الغرر بيعان في بيع، وكل من ذلك حرام في الإسلام، مع أن الغرر شبيه بالميسر الذي حرمه الله بالنص، فكلتا المعاملتين باطلة لا تجوز والله أعلم.

وجوه الإنفاق:

يقوم بعض الناس بإنفاق أموالهم في أمور لا تؤدي إلى الإصلاح والخير، بينما تنقبض نفوسهم عن الإنفاق في جوانب العلم كالتدريس والكتب، والتبرع برحلات العمرة للطلاب المحتاجين من أهل العلم، فما نصيحتكم لهم؟

نصيحتي لهؤلاء أن يتق الله ولا ينفق المال إلا في ما يرضي الله، يذكر أن بعض ما نزل على الأنبياء السابقين: يا ابن آدم لماذا تشتري النار بثمنٍ غالٍ ولا تشتري الجنة بثمنٍ رخيص؟ وفسر العلماء أن اشتراء النار بثمن غالٍ أن ينفق النفقات فيما حرم الله، ولا ينفق النفقات ـ ولو كانت يسيرة ـ فيما أمر الله.

الدلالة والتعارف:

ما المقصود بالدلالة والتعارف؟ وما الفرق بينهما؟ وما ضوابط كل منهما؟

٩٦٧ / ١٬٤٠٦