فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨ما الحكم في ظاهرة الترويج للبضائع بشتى أنواعها، واتخذ لهذا الترويج صور مختلفة، من أهمها منح جائزة مجانية ـ حسب زعمهم ـ مع البضاعة، ويتم ذلك حسب طرق قد يبدو شكلها مختلفاً إلا أنها متفقة في الهدف، وهو جذب الناس لشراء هذه البضاعة، فما قول سماحتكم في ذلك؟
إن كانت هذه الجائزة بالسحب فهي غير جَائزة لما فيها من الغرر، وإن لم تكن كذلك جازت والله أعلم.
عند شراء بضاعة ما، يجد المشتري على البضاعة عبارة؟ اشتر اثنين واربح واحدة مجاناً؟
إن كان ذلك بطريق السحب، فكل عمليات السحب هي من القمار المحرّم، وإلاّ فذلك جائز والله أعلم.
عند الدخول في بعض الأماكن التي يعرض فيها (ضريبة دخول) على كل من يرغب في دخول إليها، يتم إجراء سحب على الورق إثبات الدفع، ليربح أحد الداخلين الجائزة المخصصة لذلك؟
كل عمليات السحب هي القمار المحرم والله أعلم.
في حال حرمة شيء من الجوائز، ما هو العمل الواجب القيام به من قبل المشتري، فيما قد ربح من جوائز؟
عليه الاحتراز من قبولها والله أعلم
لقد اشتريت من إحدى الوكالات سيارة وذلك لحاجتي الماسة لهذه السيارة، وعند شرائي هذه السيارة حصلت على هدية من الوكالة عبارة عن سيارة، علماً بأنني لم أطلب هذه سيارة، ولم اقصدها عند شرائي السيارتي الأولى، وقد سمعنا بأن الجوائز التي يحصل عليها المشتري دون أن يقصدها في شرائه فهي جائزة، والأصل إباحة، علماً بأنني محتاج لثمن هذه السيارة وعليه دين؟
إن كانت أتتك بغير طريق السحب فلا حرج عليك قبولها، وإن كانت بطريقة ففيها حرج والله أعلم.