فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦ما الحكم الشرعي في أخذ الجوائز البنكية البسيطة كساعة يد عليها شعار البنك؟ علماً بأن مثل هذه الهدايا تعطى لمن يتعاملون مع البنك بشكل مستمر، فهل يجوز أخذها؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما حكم من أخذها قبل معرفته بالحكم الشرعي؟ وكل هذه الهدايا فيها شعار البنك، فكيف يمكن التخلص منها؟
مصادر هذه الهدايا إنما هي المعاملات المحرمة فهي غير جائزة، ومن أخذ منها شيئاً فليتخلص منه إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
الكفالة والوكالة:
كفيل قام بتوريد عمالة وافدة، فتركهم يعملون بحرية حيث شاءوا وأي عمل شاءوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغاً معيناً آخر كل شهر، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً، ما حكم هذا المبلغ، وهل فيه أدنى شبهة، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملاً فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته، فهل يضيع هذا الجهد هدراً، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام؟
لا يجوز أخذ أجرة عَلى الكفالة، وإنما يجوز للكفيل إن كانت الكفالة كلفته مَالاَ أن يأخذ من المكفول قدر التكلفة فقط، من غير زيادة شيء والله أعلم.
ما رأيكم فيمن استجلب عمالاً أجانب للعمل، واتفق معهم على أن يتحملوا جميع المصروفات من سكن وتذاكر وعلاج، ويعطوا الكفيل مبلغاً من المال إذا عملوا، ولا يعطونه شيئاً إذا لم يعملوا؟
أخذ الأجرة على الكفالة غير جَائز، وإن كان أخذها في مقابل مَا يوفره من إسكان ونحوه فلا حرج، والله أعلم.
رجل يقوم استخراج التأشيرات من دائرة العمل وبيعها على الأجانب، وبعد وصول العمال يقبض من كل عامل عشرة ريالات باعتباره كفيله، وقد اتخذ من هذا العمل تجارة لفترة من الوقت، فما قول سماحتكم في هذا الشأن؟