فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

رجل لديه مؤسسة تجارية تعمل في مجالات ( المقاولات، الخياطة، ..... إلخ) ويعمل لديه عدد من العمال الأجانب يتولون تدبير شئونهم في البحث عن مصادر العمل، من أمثلة ذلك ( مقاولات البناء)، إذ يقوم صاحب المؤسسة بعقد اتفاقية بناء منزل مع أحد الأشخاص بحيث تشمل ضمانته للمشروع والإشراف والمتابعة لسير العمل، ثم يتولى مسئول العمال ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالشروط والمواصفات والقيمة النهائية للمشروع، على أن يحصل صاحب المؤسسة على شيء معين من المال عن كل مشروع، أو شهرياً حسب الاتفاق بين الطرفين. احتساب ذلك مقابل كفالتهم واستخدام تسمية المؤسسة.

فما قول سماحتكم في ذلك؟

أما الضمانة فلا يؤخذ عليها أجر، وأمَّا الإشراف والمتابعة فلا مَانع من أخذ الأجرة عليهما والله أعلم.

لقد قمت بفتح محل خياطة وأحضرت له خياطاً، فهل يلحقني وزر إذا قام هذا الخياط بخياطة ملابس تخالف الشريعة الإسلامية، بوصفي أنني الكفيل أو صاحب المحل؟

من أعان على خير كان له نصيب من أجره، ومن أعان على إثم كان عليه نصيب من وزره، ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ فإن كانت الملابس التي تُخاط في هذا المحل منكرة، وعلم بذلك صاحب المحل كان عليه نصيب من الوزر، لذلك أرى أن عليك أن تأمر الخياطين أن يتقيدوا بخياطة الملابس الجائزة شرعاً والله أعلم.

هل دعوى الموكِّل باسترجاع ما باعه وكيله بعد إلغاء وكالته لا تسمع؟ وأن حقه ضاع، لا لشيء إلا لأن الوكيل جاهل بعزله؟

لاَ بدَّ من إبلاغ الوكيل بعزله، وإلاَّ فما أمضاه مَاضٍ والله أعلم.

ما هي النسبة المئوية التي تحق للوكيل الشرعي، عناءً له في مطالبة أصحاب الديون واستلام الإيجارات والعقارات؟

هي على حسب اتفاق الطرفين من قبل، فإن لم يكن بينهما اتفاق فله عناء المثل، الذي يحدده القاضي الشرعي حسبما يراه من جهد الوكيل والله أعلم.

٩٩٦ / ١٬٤٠٦