فتاوى للشيخ سعيد القنوبي سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى للشيخ القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٣

وفي الدعاء إذا عرف أنه رجل أو أنثى ممكن أن يُفصّل في دعائه ، وقد ذكرت ذلك في تحفة الأبرار وبعض الأدعية الواردة في ذلك والإشارة إلى مثل هذه القضية ، والله تبارك وتعالى أعلم.

السؤال:

ما هو حكم الأبناء اللذين يعطون أباهم الزكاة وهو قد تُكفِّل به؛ تقوم مجموعة بالإنفاق عليه؟

الجواب:

أولا .. هل هذا الأب يكفيه ما يدفعه إليه أبناؤه أو لا؟ فإن كان ما لديه من مال أو ما يدفعه إليه أبناؤه يكفيه لسد حاجته؛ أي كان ما يملكه بأي وسيلة أو يصل إليه يكفيه لسد حاجته وحاجة من يقوم بعوله فهو ليس بحاجة إلى زكاة. كل من كان لديه من المال ما يكفيه لسد حاجته وحاجة من يعوله لا يُعطى من الزكاة أبدا.

١٣ / ١٦