من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب إلى الله ، وليبدل يوما مكان يومه الذي واقع فيه .
262 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو صائم .
قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب(1) .
263 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل اليوم أو اليومين(2) أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟
قال : لا يصوم قبله شيئا إذا حضر حتى يصومه .
264 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في قيام رمضان ؟
قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضي مكانه فليفعل ، فإن الناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام في رمضان حقا عليهم
265 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة في منامه فبات حتى أصبح ، أله الصوم ؟
قال : إن لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم(3) ،
(1) وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعي الجماع ، والوطء مفسدة للصوم فأحتاط الصائم بترك القبلة . فإن قال قائل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، قيل له : جاءت الرواية في نفس الحديث وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدلّ ذلك على من لا يملك أرَبه لا يجوز له التعرض لذلك ، وكان ابن عباس يقول : أكره القبلة للشاب ولا بأس بها للشيخ ) [ كتاب الجامع ، العلامة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني ، ج2 ، ص17 )
(2) والنهي عن الصوم بناء على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) فالمخالف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون عاصيا لربه ] ( المصدر نفسه ، ص18 )
(3) عن الصائم إذا أصابته جنابة في الليل ولم يعلم بها حتى أصبح هل عليه بدل أم لا ؟
ج : نعم عليه بدل صلاته وصيامه إن كان صائما ولا كفارة عليه والله أعلم ) ( العقد الثمين ، 341ص )
وفي كتاب الجامع ،ص 25 ( أجمع أصحابنا على أن من أخر الغسلَ من الجنابة في شهر رمضان أن صومه يبطل ، قال أكثرهم : إن عليه قضاء ما صامه من شهره ، لأن صوم رمضان فريضة واحدة ، وأن صومه عبادة واحدة ، فإذا انتقض منه شيء فسد جميعه . وقال بعضهم إن رمضان كل يوم منه فريضة ودليلهم على ذلك ( أن أكل الليل يوجب تحديد النية لصوم اليوم الثاني ، وأن أمر النبي – صلى الله عليه وسلم _ بالسحور يدل على تجديد النية لغرض آخر . وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر بتأخير الغسل بدل يوم واحد . .. وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن البصري وإبراهيم النخعي يأمرون المؤخر للغسل إلى أن يصبح أن يقضي . هكذا وجدت في كتب اختلاف الفقهاء .