الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٧أو حفرةٍ ضيِّقةٍ، أو مطمورةٍ ضيِّقةٍ؛ فضاق عليه ذلك فنحره رجلٌ على ذلك الحال؛ فبقى في ذلك حتَّى مات، هل يؤكلُ، أم لا؟.
إن كان ذلك المكان ممَّا يوهم فيه موته لو أنَّه لم ينحر؛ فإنَّه لا يؤكل، وإن كان ممَّا لا يهم موته فلا بأس.
قلت: فمن رمى بعيراً بالرُّمح فوافق بالرُّمح(1) المنحر، أو كان الجمل سائرًا حتَّى صادف رمحًا بمنحرهِ؛ فخرج الرُّمح، هل يؤكل في هذين الوجهين(2) ؟.
قال: لا، وأمَّا إن طعنه برمحٍ في موضع المنحر، وذكر اسم الله عليه، وإنَّما عنى في ذلك النَّحر؛ فلا بأس، وإن لم يعن في ذلك النَّحر؛ فلا يؤكل.
قلت: فرجلٌ ذبح شاةً، أو بقرةً مربوطةً، وأمسك فاها بعد ما ذبحها، هل تؤكل؟.
قال: إن أحدث إليها بعد الذَّبح ما يقتلها لو كانت حيَّة فإنَّها لا تؤكل.
قلت: فرجلٌ ذبح شاةً، أو بقرةً، أو ناقةً؛ فشقَّها فوجد فيها ولداً، إن كان يؤكل، أم لا؟.
(1) في حاشية ص: »في نسخة: فوافقَ الرُّمحُ«.
(2) في حاشية ص: »قوله: هل يؤكل في هذين الوجهين. قال: لا. وصرَّح أبو عمران بالخلاف في الوجه الأخير ومثار الخلاف هل الذَّبح عبادة فيحتاج فيها القصد، ونية[ لعله: والنِّية ]، أو ليست بعبادة فلا يحتاج فيها لذلك.