الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٧قال: لا، وكذلك ابنه البالغ الذي حازه(1) عنه(2) ، وأمَّا إن كان ابنه(3) البالغ لم يحز عن والده فلا بأس بأكلها، وكذلك الطِّفل على هذا الحال، وأمَّا الأبُ إن ذبح من غنم ولده شاةً؛ فإنَّها تؤكل بالغاً كان، أو طفلاً، حاز عنه، أو لم يحز.
قلت: فكيف تكون الجلاَّلةُ من البهائم؟.
قال: هي التي لم تعش إلاَّ بالنَّجس.
قلت: فكم عدَّتها؟.
(1) ق: »حاز«.
(2) في حاشية ص: »وتحريم أكل مذبوح أحد الزوجين من مال الآخر بغير إذنه ومذبوح الابن المحاز جارٍ على القول بتحريم ذبيحة المتعدِّي كما تقدَّم في العبد وينبغي تقييد هذا كلِّه بما إذا لم يشرف على الهلاك، وإن أشرف جاز لهم ولغيرهم ذبحه قال في اللُّقط: وعن رجل جاز على جمل رجل وقد أشرف على الموت؟. قال: إن شاء نحره وإن شاء تركه، وإن نحره فاستمسك به صاحبه أنَّه نحره بالتَّعدية فليحلف ما نحره بالتَّعدية ولا شيء عليه وكذلك الشَّاة، وذكر عن أبي الرَّبيع عن الشَّيخ الفرسطَّائي أنَّهم كانوا في المرج وكان جمل رجل قد أشرف على الموت وهو مريض وصاحبه يحجر على من يذبحه، قال: فقال لهم أبو يحيى انحروه فنحروه على حجره، وإنِّما ذكر له ذلك أبو الرَّبيع ابنه، اهـ. فراجع ترجمة أبي الرَّبيع سليمان بن يخلف في الطَّبقات. وقد تقدَّم نظير هذا للمصنف والظَّاهر جواز ما ذبح على وجه الدَّلالة عند مثبتها، وفي بيان الشَّرع وإذا كانت غنم موقوفة لعرسٍ أو مأتم فذبح ذابح برأيه فذلك جائزٌ، اهـ. وذبح شاة الغير غلطًا أو غير المأمور بذبحها وإن لغير الآمر لا يحرم إذ ليس تعدية«.
(3) ق: - »ابنه«.