الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٨قال: أمَّا(1) الإبلُ؛ فعدَّتُهَا أربعون يومًا، ومنهم من يقول: ثلاثون يومًا، ومنهم من يقول: عشرون يومًا، ومنهم من يقول: خمسة عشر يومًا، ومنهم من يقول: عشرة أيَامٍ(2) .
وأمَّا البقرةُ؛ فعدَّتها ثلاثون يومًا، ومنهم من يقول: عشرون يومًا، ومنهم من يقول: خمسة عشر يومًا، ومنهم من يقول: عشرةُ أيَّامٍ، ومنهم من يقول: سبعةُ أيَّامٍ، ومنهم من يقول: ثلاثةُ أيَّامٍ(3) .
وأمَّا الوزَّةُ؛ فعدَّتها خمسةُ أيَّامٍ، ومنهم من يقول: ثلاثةُ أيَّامٍ.
(1) ق: + »في«.
(2) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: عشرة أيَّام، اقتصر الشَّيخ عامر ـ رحمه الله ـ على القول الأوَّل في الإبل وكذا فعل في الدَّجاجة، وعلى الثَّني من أقوال البقر فيه، وزاد الشَّاة والنَّعامة والطَّاوس والحمامة وجعل الأولى عشرة، والثَّانية ستَّة، والثالثة خمسة، والرَّابعة يوم ونصف، وقد سبقه إلى هذا كلِّه الشيخ توفيق بن يحيى وقال: وهذا هو معتمد فتياهم إلاَّ أنَّه لم يذكر الإبل ولا عدَّتها«.
(3) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: ثلاثة أيَّام الظاهر أنَّ هنا سقطًا لأنَّه لم أرى لأحد من أصحابنا القول بالثَّلاثة في البقر ولخلو كلامه من ـ رحمه الله ـ من ذكر الشَّاة ولعلَّ الصَّواب ـ كما في عبارة الدِّيوان ـ هكذا: وأمَّا البقرة فعدَّتها ثلاثون يوماً، ومنهم من يقول: عشرون يومًا، ومنهم من يقول: خمسة عشر يومًا، ومنهم من يقول: سبعة أيَّام، وأمَّا الشَّاة فعدَّتها: عشرة أيَّامٍ، ومنهم من يقول: سبعة أيَّامٍ، ومنهم من يقول: ثلاثة أيَّامٍ،اهـ. وذكر في بيان الشَّرع قولاً بالأربعين في الإبِلِ، و النَّعامة كالشَّاة، أو الإبل قولان والضِّباء والوعول والأرام مثل الغنم، والخيل والبغال والحمر الأهلية والوحشية والتياثيل كالبقر، وقيل في الوزَّة يوم واحدٌ، وفي الدِّيوان: ومنهم من يرخِّصُ في هذا كلِّه أن تغسل كروشه، ومصرانه فيؤكل، اهـ«.