كتاب الجامع لأبي سليمان داود بن أبي يوسف الورجلاني (الجزء الأول) داود بن إلياس أبي يوسف اليرتاجني الوارجلاني أبو سليمان

الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

قال: يعدلُ بينهما، ومنهم من يقول: يعطي يومين للموحِّدةِ، ويوماً واحدًا(1) للمشركةِ. وكذلك إذا تزوَّج حُرَّةً وأَمَةً؛ فإنَّه يعدلُ بينهما، ومنهم من يقول: يعطي يومين للحُرَّةِ، ويومًا واحدًا للأَمَةِ. وأمَّا العبد إن تزوَّج حُرَّتَين فإنَّه يعدل بينهما.

وأمَّا الرَّجلُ الحرُّ فليس عليه أن يعدل بين نسائه، وإِمَائِه التي(2) تسرَّى.

وإذا تزوَّج رجلٌ امرأةً، فقال له أولياءها(3) اجلب امرأتك؟.

قال: إذا قالوا له ذلك فقد لزمه حقوقها من النَّفقةِ والكسوةِ، وغير ذلك. وأمَّا إن كانت طفلةً صغيرةً؛ وهي ترضعُ، وليس فيها ما يجلب من الصِّغر؛ فإنَّه يعطي أُجرَةَ رضاعها، أو يجلبها، و(4) إن كانت تقدر على أن تمسك نفسها إذا ركبت فإنَّه يجلبها.

وإذا كان للرَّجل امرأتان، فأراد أن يجلب إحداهما إلى الرَّبيع في أوانه؛ فإنَّه إن قدر على أن يجلبهما جميعًا فإنَّه يجلبهما فإن لم يقدر فإنَّه يجلب واحدةً منهما، فإن جلبهما جميعًا، وليس عنده من الحمولة إلاَّ ما تركب عليه واحدةٌ؛ فإنَّه يركب الضَّعيفة منهما.

ومن تزوَّج امرأةً فجلبها إلى بيته فهربت منه إلى أهلها، فحلف أن لا يمسَّها حتَّى ترجع إلى بيته، فمكثت عند أهلها أربعة أشهرٍ إن كانت تخرج بإيلاءٍ أم لا؟.

قال: لا. وإذا تزوَّج رجلٌ امرأةً فجلبها إلى بيته فحلف أن لا يمسَّها، فمكثت أربعة أشهر على ذلك الحال، ولم يمسَّها فقد خرجت بالإيلاءِ.

وأمَّا إن تزوَّجها ولم يجلبها؛ وإنَّما تزوَّجها بالعاجل من الصَّداق، فمنعها له أولياءها(5) حتَّى يدفع إليها الصَّداق، فحلف أن لا يمسَّها من أجل منعهم له إيَّاها فمكثت أربعة أشهرٍ ولم يمسَّها، فإنَّها تخرج بالإيلاءِ.

ومن تزوَّج امرأةً، ولم يفرض لها صداقاً؛ فهل لها أن تمنعه حتَّى يفرض لها؟.

(1) ق: »واحد«.

(2) ق: »اللاتي«.

(3) ق: »فقال أولياؤها«.

(4) ق: + »أمَّا«.

(5) ق: »أولياؤها«.

١٢٨ / ١٣٣