كتاب الجامع لأبي سليمان داود بن أبي يوسف الورجلاني (الجزء الأول) داود بن إلياس أبي يوسف اليرتاجني الوارجلاني أبو سليمان

الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤

قال: إن كان ذلك من قِبَلِ تضييع الرَّاهن فهي من ماله، فإن تلفت ولم يضيِّعها؛ فهي من مال المرتهن. وأمَّا إن كانت الغنم في يد المرتهن فأفسدت أموال النَّاس، أو تلفت الغنم كلُّها أو بعضها؛ فإنَّ ذلك كلُّه من مال المرتهن(1) .

ومن رُهَنَت عنده شاة، أو خادم؛ فتناسلت عنده فتلف نسلها؟.

(1) في حاشية ص: »قوله: فإنَّ ذلك من كلُّه من مال المُرتَهن: أي ضيَّع، أو لم يضيِّع، وما ذكره في النِّيل أنَّه لا يذهب من مال المُرتَهن ولا يبيعه عند الأجل بل يكون سخريًّا؛ فيباع بعد موتهما، أو موت أحدهما على خلاف في أجل السَّخري؛ قول من ثلاثة أقوال فيه ثانيها أنَّه كالرَّهن في جميع أحكامه فيذهب من مال المُرتَهن، ويباع مع الرَّهن عند الأجل إن لم يكن في الرَّهن وفآء حقَّه. ثالثها: أنَّه للراهن، ولا دخل له في الرَّهن، وفي دخول الحمل الذي في وقت الرَّهن في النَّسل الحادث قولان. اهـ، ولم يقيِّد صاحب الإيضاح ـ رحمه الله ـ؛ جواز بيع الرَّهن بغير الدَّنانير، والدَّراهم بعدم إصابتها كما فعل المصنِّف، ولفظه: ومنهم من يقول: جائزٌ أن يبيعه بما الرَّهن فيه إذا كان ممَّا يكال، أو يوزن. اهـ، بل ربما يفهم من كلام ؟؟؟ أنَّ الأصل بيعه بما رهن فيه عند بعض حيث قال: قال في الرَّهن أنَّه: يباع بالذَّهب، والفضَّة، ويشتري بثمنه ما رهن فيه من الحبوب، ومنهم من يقول: يباع بما رهن فيه، اهـ«.

وما ذكر من نقصان الشَّيء المردود بالعيب على المسلِّط، والمُرتَهن إذا رُدَّ بغير حكومة خصَّه أبو زكرياء بالحكم، وأمَّا فيما بينهما وبين الله فلا عليهما وهذا كلُه إذا لم يعلما بالعيب وأمَّا إذا علماه، وكتماه، فمن مالهما مطلقًا«.

١٤ / ١٣٣