شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وإلاَّ فيُجزئه بِغَيرِ غُسل .

[ أعمال اليوم العاشر ]

فَإِذَا طلع الفجر فليغتسل فإنَّه مستحبٌ ، وإلاَّ فالوضوءُ يُجزئه ، ويصلِّ(1) بغلس(2) ، ثُمَّ يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ، وإلاَّ فعن يساره ، فليدع مثل دعائه على الصَّفَا والمروة ، ثُمَّ يفِض(3) من جَمع قبل طلوع الشمس ، قاصداً إلى(4) جمرة العقبة ، فَإِذَا وصلها فيستحبّ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ اهدنا للهدى(5) ، ووفِّقني للتقوى ، وعافني في الآخرة والأولى .

(1) في ( ي ) : ويصلي ، وهو الصواب، إذ الواو استئنافية .

(2) الغلس : أصله ظلام آخر الليل ، ويراد به حين يطلع الفجر الثاني من غير تأخير ، قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء ، وقد غلس تغليساً إذا صلى في ذلك الوقت أو سار فيه . انظر : ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص114 ) .

(3) في ( ي ) : يفيض ، وهو الأصح .

(4) الأولى حذف كلمة " إلى " إذ لا داعي لها .

(5) في ( ي ) : بالهدى .

١٤١ / ٥٦٥