شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٣فَيرجع عنها من حيث جاء ، ولا يرم(1) يومئذٍ منَ الجمارِ غَيرَها، وليمض إِلى منزله؛ فلْيشتَرِ شاةً ، سِنُّها قد أكملتْ السنتين(2) ودخلت في الثالث(3) ، أو مثلها : جدياً أو كبشاً أو جاعدة(4) ، إنْ كانَ معتمراً في أشهرِ الحج، وكانَ غنياً؛ فليذبحها ، وليقلْ عِنْدَ الذبح: اللَّهُمَّ هذا نسكي ؛ فتقبّله مني ، واجعله فدائي من النار ، ويطعمها أو ثلثيها فقراء رفقائه أو غيرهم، ويأكل ثلثها .
وإن كان فقيراً وصام(5) الثلاثة الأيام : السابع والثامن والتاسع من العاشور(6) ، فليحلق(7) رأسه أو يُقصِّره ، وليقل : اللَّهُمَّ بارك لي في تفثي ، واغفر لي ذنبي ، واشكر لي حَلْقي .
ثُمَّ حلَّ له الحلال كلّه من التنظيف واللباس ، إلاَّ النساء والصيد ، وقيل : والطيب ، حتى يزور البيت ، وإن شاء صلَّى سُنَّةَ العيدِ .
ثُمَّ يعجل في زيارة البيت يومئذٍ ، فإنَّه أفضل ومُستحبٌّ ، فَإِذَا وصل إلى البيت فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أعنِّي على نُسكي ، وتقبَّله منِّي ، وسلِّمه لي .
(1) في ( ي ) : يرمي ، وهو الأصح .
(2) في ( ي ) : سنتين ، وما في الأصل أولى .
(3) في ( ي ) : الثالثة ، وهو الصواب .
(4) هذه أسماء لأنواع من الغنم، فالجدي -بفتح الجيم وسكون الدال- ذكر المعز بعدما يفطم، وأما الكبش –بفتح فسكون- فهو ذكر الضأن، والجاعدة -في لهجة أهل عمان- هي أنثى الضأن . انظر: ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص140،344).
(5) في ( ي ) : صام ، وهو الأصح لأن " صام " هي جواب الشرط .
(6) في ( ي ) : والعاشور ، والصواب ما في الأصل ، والمعنى أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فليصم هذه الأيام الثلاثة من الأيام العشرة من ذي الحجة .
(7) الأولى أن يقول : ثم على الحاج أن يحلق.