شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٤ثُمَّ يطف(1) به سبعة أشواط طواف الزيارة ، ويصنع كما صنع في طوافه لعمرته من الكيفيَّة ، والأدعية ، والصلاة ، والرجوع ، والوقوف حيال الحَجَر ، والسعي بين الصَّفَا والمروة(2) .
فَإِذَا قضى ذلك حلَّ له الحلال كلّه .
[ أعمال أيام التشريق ]
ثُمَّ يرجع إلى منى ، حين ما يفرغ من الزيارة ، فينزل من وراء العقبة ممَّا يلي منى ، وليقم هناك أيَّام التشريق لرمي الجمار .
(1) هكذا في الأصل ، والصواب: يطوف ، إذ لا داعي لحذف الواو .
(2) السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة ، إنما هو في نسك التمتع - كما هو اختيار الشيخ -، لأن السعي المذكور سابقاً هو للعمرة فقط ، فكان المتمتع مطالباً بالسعي هنا للحج ، وأما القارن فإن كان لم يسع بعد طواف العمرة فليسع هنا بلا خلاف ، أما إن كان قد سعى بعد طواف العمرة فقد اختلف العلماء : هل يكفيه ذلك السعي لعمرته وحجه ، أم عليه سعي آخر لحجه؟ والصحيح أنه يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، وقد تقدم بيان هذه المسألة في القسم الدراسي ص57-60، والله أعلم .