شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وَهَذَا البَيتُ اقتباسٌ منَ الآيةِ الشَّريفةِ النَّاهيةِ عَمَّا ذُكِرَ في البَيْتِ الآتِي ، مِمَّا هُوَ مَحظُورٌ على المُحْرِمِ ، وكِلاَهُما(1) غَيرُ مَحظُورٍ فيهِ كُلّ مَحجُورٍ ، ولا وَقْت دُونَ وَقْتٍ(2) ، لإِجْماع المُسلِمينَ علَى نَهيِ المُحرمِ عنِ الجِماع وَغَيرِهِ ، منْ جَميع ما نَهاهُ اللهُ عَنْهُ وَرسولُهُ والمُسلِمُونَ(3) ، كَانَ(4) مُحرِماً بِحجَّةٍ أو عُمرةٍ، لِسبَبِ حَجٍّ أو لِدُخُولِ مكَّة لِتِجارةٍ أَو حَطَبٍ(5) ، في أَشهُرِ الحجِّ أَو في غَيرِهنَّ ، وكُلُّ ذَلِكَ سواءٌ في الإِحْرامِ ، واللهُ أَعلَم(6) .

- ـ - ـ -

18- وَدَعِ الصَّيْدَ وَالنِّسَاءَ وَكُلَّ الطِّـ … ـيْبِ وَالفِسْق وَالمَعَاصِي اعْتِزَالاَ

…

... [ شرح المفردات ]

دَع(7) كَقَع .

والصَّيد : اسمُ(8) مَصْدَرٍ منْ صادَ ، أَي : اقتَنَصَ ، والمَصِيدُ(9) مِنْ كُلِّ دابَّةٍ والَّذي لا يُملَكُ من الدَّوابِّ لامتناعِهِ ، و أل فيهِ للاستِغْراق الكلي .

والنِّساء - بِكَسْرِ النُّونِ مَع المدِّ -: جمعُ امرأَةٍ ، لاَ تَوحِيدَ ولاَ تَثْنِيَةَ فيهِ(10) منْ لَفْظِهِ، و أل فيهِ لِتَعْرِيفِ الجِنْسِ المُنَكَّرِ(11) .

(1) يقصد بقوله : " كلاهما " البيت السابق والبيت الآتي .

(2) مقصوده: أن محظورات الإحرام المذكورة في هذين البيتين مختلفة في درجتها وتوقيت حظرها .

(3) المقصود بذلك : ما أجمع عليه المسلمون ، أو ما ذهب علماء المسلمين إلى تحريمه .

(4) في ( ي ) : وكان .

(5) في ( ج ) : خطب .

(6) زاد في ( ي ) : وبه التوفيق .

(7) في ( ع ) : ودع ، والصواب ما في الأصل .

(8) اسم : ساقطة من ( ي ) .

(9) أي أن الصيد يطلق على فعل الاصطياد أو القنص ، ويطلق أيضاً على المصيد .

(10) في ( م ) : لا توحيد له ، ولا تثنية له .

(11) المنكر : ساقطة من ( ج ) .

١٨٩ / ٥٦٥