شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩٣والجِدالُ : المُماراةُ(1) بِغَيرِ حَق(2) ، وقيلَ : هو أَنْ تُماري أَحَداً حتَّى يغضبا(3) أو يَغضبَ أَحَدُهما(4) .
[ فصل في الصيد ](5) :
قالَ اللهُ تَعالى في الصَّيدِ : ﴿ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتلُوا الصَّيدَ وأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾(6) ، وقالَ تَعالى : ﴿ أُحلَّ لَكُمْ صَيدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسيَّارَةِ وَحُرِّمَ علَيكُم صَيدُ البَرِّ ما دُمتُمْ حُرُماً ﴾(7) ، فأحلّ لِلْمُحْرِمِ صَيد البَحْرِ كلّهُ ، وحرّم علَيهِ صَيد البَرّ كلّه(8) .
فصل :
(1) في ( م ) : الماراة ، والصواب ما في الأصل .
(2) هكذا فسَّره الخراسيني من الإباضية . انظر : ( الخراسيني ، فواكه العلوم ، ج1 ص714 ) .
(3) في ( ي ) : يغضب . والصواب ما في الأصل ، والمعنى أن الجدال على هذا القول هو ما أدى إلى غضب المجادل وخصمه أو غضب أحدهما .
(4) رواه الطبري عن ابن عباس وعطاء والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير. انظر : ( الطبري ، جامع البيان، ج2 ص271-273 ) .
(5) العنوان من المحقق .
(6) سورة المائدة ، الآية 95 .
(7) سورة المائدة ، الآية 96 .
(8) كله : ساقطة من ( ي ) .