شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩٥وأمَّا الهَوامُّ المُؤذِيَةُ بِعادَتِها ، كَالأَفَاعي والحيَّاتِ والعقاربِ ، فلاَ جزاءَ فيها، خِيفَتْ أو لَم تُخَف .
فصل في الرَّفث :
ومَنْ جامعَ امرأَتَهُ أَو سُرِيَّتَهُ(1) عَمْداً، أو زَنا بِإِنْسانٍ أو بَهيمةٍ، أو مسَّ فَرْجاً أو رَناهُ(2)
(1) السرية - بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء -: هي الأمة التي يطؤها سيدها ، وجمعها سراري .
انظر : ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء ، ص218 ) .
(2) في ( ي ) : ورناه .
وهو مأخوذ من الرنو ، وهو إدامة النظر مع سكون الطرف . تقول : رنوته ، ورنوت إليه ، ورنا له ، أي : أدام النظر . ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج14 ص339 ) .
قال الإمام النووي : " لو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء ، فلا فدية عليه عندنا ، ولا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ، وقال أحمد في رواية : تجب بدنة ، وفي رواية : شاة ". ( النووي ، الإيضاح ، ص170 ) .