شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

ويلزمه(1) إن فسدت عمرته أن يبدلها ، وعليه الهدي بَدَنَةٌ(2) في أكثر القول إن وجد، وإلاَّ فبقرة إن وجد(3) ، وإلاَّ فشاة ، وقد قيل : يجزئه شاة ولو وجد بدنة ، وعليه الحجُّ من قابل ، على قول من يقول ببطلانه إذا فسدت عمرته .

فصل [ في مقدمات الجماع ] :

ومن مسَّ أو نظر فرج امرأته خطأ أو عمداً بيده، ولم يقذف النُّطفة ، فلا شيء عليه ، وإن قذف فعليه دم إذا لم يقصد لقذفها .

وإن مسَّ فرجها بفرجه ؛ فأمذى ولم يقذف :

فقال من قال : عليه دم ، وهو قول أبي معاوية(4) .

وقيل : عليه دم ، ولو لم يمذ .

وقال من قال : بقرة .

وقال من قال : لا شيء عليه .

وإن مسَّ أو نظر فرج غير امرأته ، فقد قيل : عليه دم ولو لم يقذف ، وأرجو أن لا شيء عليه على غير العمد .

(1) في ( ي ) : ويلزم ، والصواب ما في الأصل .

(2) البَدَنَة وجمعها بُدُن ، وهي الإبل في الأصل ، وقد اتفقوا على أنَّ الشاة لا يقع عليها اسم البدنة ، واختلفوا في إطلاقه على البقرة ، فقيل : إنَّ اسم البدن يختصُّ بالإبل شرعاً ، وإن كان يعمُّها مع البقر في اللغة . وقيل : إنَّها مُلحقة بها ، فيقع عليها الإسم شرعاً . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص215 ) ، ( ابن منظور ، لسان العرب، ج13 ص48 ) ، ( الأزهري، الزاهر، ص278-279 ) ، ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص119 ) ، ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " بدنة " ص85 ) ، ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص536 ) .

(3) وهو قول الشافعية . انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص172 و ص387 ) .

(4) هو أبو معاوية عزان بن الصقر العقري النزوي ، من كبار علماء عمان في عصره ، له مسائل وأجوبة كثيرة في كتب الآثار ، توفي بمدينة صحار سنة 268هـ . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص256-257 ) .

١٩٨ / ٥٦٥