شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨فصل [ في الفسوق والجدال ] :
وأما الفُسوقُ والجِدالُ فَلاَ يُفسِدَانِ العُمرَةَ ولا الحَجّ، ولا نعلمُ في ذَلِكَ اختِلافاً، ولا فداءَ على مَنْ فعلهما، وقال من قال: يلزم في الجدال(1) طعم مسكين(2) ، والله أعلم، وبه التوفيق.
[ أَشْهُرُ الحَجّ ]
19-وَهُوَاعٌ مِنْ أشْهُر الحجِّ وَالـ … ... ـعشرُ وَشوَّالُ فَاتَّقُوا شَوَّالاَ
[ شرح المفردات ]
هُواع(3) - بِضَمِّ الهاءِ -: اسمٌ لِشَهْرِ ذي القِعْدَةِ(4) ، وَهُوَ مُبتدأ(5) مُنَكَّرٌ(6) مُقَدَّمٌ ، وَخَبَرُهُ فيما بَعدَهُ منَ الجارِ وَالمَجرُورِ ، وَهُوَ جائِزٌ .
والأَشْهُرُ : جَمْعُ شَهْرٍ .
(1) في ( ي ) : في الفداء يلزم ، والصواب ما في الأصل .
(2) أي: إطعام مسكين ، فقد قال بعض العلماء بلزوم الفدية في الجدال إن حصل به غضب للمجادل أو لخصمه. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص100 ) .
(3) في ( ي ) : وهواع .
(4) انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " هوع " ج8 ص378 ) . وذوالقعدة : اسم الشهر الذي يلي شوالا ، وسمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه ، وتحج في ذي الحجة ، وقيل : سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة وطلب الكلإ ، والجمع ذوات القعدة . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " قعد " ج3 ص357 ) .
(5) في ( ي ) : ابتداء .
(6) الصواب أنه معرفة ، لأنه علم على ذي القعدة .