شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

فصل [ في الفسوق والجدال ] :

وأما الفُسوقُ والجِدالُ فَلاَ يُفسِدَانِ العُمرَةَ ولا الحَجّ، ولا نعلمُ في ذَلِكَ اختِلافاً، ولا فداءَ على مَنْ فعلهما، وقال من قال: يلزم في الجدال(1) طعم مسكين(2) ، والله أعلم، وبه التوفيق.

[ أَشْهُرُ الحَجّ ]

19-وَهُوَاعٌ مِنْ أشْهُر الحجِّ وَالـ … ... ـعشرُ وَشوَّالُ فَاتَّقُوا شَوَّالاَ

[ شرح المفردات ]

هُواع(3) - بِضَمِّ الهاءِ -: اسمٌ لِشَهْرِ ذي القِعْدَةِ(4) ، وَهُوَ مُبتدأ(5) مُنَكَّرٌ(6) مُقَدَّمٌ ، وَخَبَرُهُ فيما بَعدَهُ منَ الجارِ وَالمَجرُورِ ، وَهُوَ جائِزٌ .

والأَشْهُرُ : جَمْعُ شَهْرٍ .

(1) في ( ي ) : في الفداء يلزم ، والصواب ما في الأصل .

(2) أي: إطعام مسكين ، فقد قال بعض العلماء بلزوم الفدية في الجدال إن حصل به غضب للمجادل أو لخصمه. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص100 ) .

(3) في ( ي ) : وهواع .

(4) انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " هوع " ج8 ص378 ) . وذوالقعدة : اسم الشهر الذي يلي شوالا ، وسمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه ، وتحج في ذي الحجة ، وقيل : سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة وطلب الكلإ ، والجمع ذوات القعدة . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " قعد " ج3 ص357 ) .

(5) في ( ي ) : ابتداء .

(6) الصواب أنه معرفة ، لأنه علم على ذي القعدة .

٢٠٨ / ٥٦٥