شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢١١فَقَالَ مَنْ قَالَ: ثَلاثةٌ أَشْهُرُهُ(1) : شَوَّال وَذُو القِعدَةِ وَذُو الحِجَّةِ، واحتَجُّوا بِأَنَّ "أَشهر"(2) رُفِعَ علَى خَبَرِ المُبتدأ المَحْذُوفِ، أَي: وَقْتُ الحَجِّ أَشْهُرٌ، والأَشْهُرُ جَمعٌ ثَلاثةٌ، ولاَ يكُونُ الجَمْعُ أَقلَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ(3) .
وَقَالَ مَنْ قَالَ : شوَّال وَذُو القِعدَةِ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ منْ ذِي الحِجَّةِ ، وَهُوَ قَولُ الجُمهُورِ منْ أَصْحابِنَا(4) .
(1) في ( ي ) : أشهر ، والأولى ما في الأصل ، بالضمير العائد إلى الحج .
(2) في ( ي ) : أشهرا .
(3) هو قول المالكية والظاهرية . انظر : ( ابن عبد البر ، الكافي ، ج1 ص357 ) ، ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص384 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص69 ) .
(4) انظر : ( الجناوني ، الوضع ، ص208 ) ، ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص245 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47 ) ، ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص274 ) ، ( ابن وصاف ، شرح الدعائم، ج1 ص318 ) .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر : ( الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص182 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص209 ) .
وذهب الشافعية إلى أنَّ أشهر الحج : شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج ، وهو قول عند الإباضية . انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج1 ص242 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47-48 ) . ( درويش بن جمعة المحروقي ، الدلائل في اللوازم والوسائل ، تح : عبدالمنعم عامر ، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان ، ص ، وسيشار إليه: المحروقي ، الدلائل ) .