شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢١٢وَقَالَ مَنْ قَالَ : شَوَّال وَذُو القِعْدَةِ وَثَلاَثَة عَشَر يَوماً مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، وَهُوَ قَولُ بَعضِ أَصْحابِنا(1) ، ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِتَمامِ ذِي الحِجَّةِ ، واحتَجُّوا بِأَنَّهُ(2) - وَإِنْ كَانَ لَفْظُ أَشْهُر في اللُّغَةِ جَمْعَ ثَلاَثةٍ فَصاعِداً - لاَ عَملَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيق في شَيءٍ مِنْ مَعاني الحَجِّ ، مِنْ فَرضٍ ولا سُنَنٍ ، إِلاَّ منْ تَركَ زِيارَةِ البَيْتِ فَلاَ فَوتَ لَهُ ، وأَمَّا الباقي منْ مَنَاسكِ الحَجِّ فَيفُوتُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيق بِاتِّفاق المُسلِمينَ .
وَقَالَ مَنْ قَالَ : شَهْران(3) ، وَهُوَ باطِلٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ .
- ـ - ـ -
[ أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج ]
20- فَإِذَا ما اعتَمَرْتَ فِيهِنَّ فَاذْبَحْ … ... حِيْنَ أَحلَلْتَ لِلتَّمَتُّع مَالاَ
[ شرح المفردات ]
إذا شَرطيَّةٌ ، والفاءُ مِنْها(4) لابتِدَاءِ تَفْرِيع المَعنَى ، قَالَ اللهُ تَعالَى : { الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعلُوماتٌ فَمَنْ(5) }(6) .
وما زائِدَةٌ .
واعتمرت ، أَي : أَحْرَمْتَ بِعُمْرَةٍ .
وفيهن ، أَي : أَشْهُر الحَجِّ .
واذبح - كَاسأَلْ - : فِعلُ أَمْرٍ مِنَ الذَّبْح ، والفَاءُ منهُ(7) جَوابُ الشَّرطِ(8) .
(1) انظر : ( الشقصي، منهج الطالبين ، ج7 ص166 ) . وهو قول عند المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص131 ) .
(2) بأنه : ساقطة من ( م ) .
(3) لم أعثر على صاحب هذا القول .
(4) في ( م ) : منه ، والصواب ما في الأصل .
(5) فمن : ساقطة من ( م ) ، والصواب إثباتها إذ فيها الشاهد .
(6) سورة البقرة ، الآية 197 .
(7) في ( ج ) : فيه .
(8) الصواب أنها رابطة لجواب الشرط .