شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

وَقَالَ مَنْ قَالَ : شَوَّال وَذُو القِعْدَةِ وَثَلاَثَة عَشَر يَوماً مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، وَهُوَ قَولُ بَعضِ أَصْحابِنا(1) ، ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِتَمامِ ذِي الحِجَّةِ ، واحتَجُّوا بِأَنَّهُ(2) - وَإِنْ كَانَ لَفْظُ أَشْهُر في اللُّغَةِ جَمْعَ ثَلاَثةٍ فَصاعِداً - لاَ عَملَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيق في شَيءٍ مِنْ مَعاني الحَجِّ ، مِنْ فَرضٍ ولا سُنَنٍ ، إِلاَّ منْ تَركَ زِيارَةِ البَيْتِ فَلاَ فَوتَ لَهُ ، وأَمَّا الباقي منْ مَنَاسكِ الحَجِّ فَيفُوتُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيق بِاتِّفاق المُسلِمينَ .

وَقَالَ مَنْ قَالَ : شَهْران(3) ، وَهُوَ باطِلٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ .

- ـ - ـ -

[ أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج ]

20- فَإِذَا ما اعتَمَرْتَ فِيهِنَّ فَاذْبَحْ … ... حِيْنَ أَحلَلْتَ لِلتَّمَتُّع مَالاَ

[ شرح المفردات ]

إذا شَرطيَّةٌ ، والفاءُ مِنْها(4) لابتِدَاءِ تَفْرِيع المَعنَى ، قَالَ اللهُ تَعالَى : { الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعلُوماتٌ فَمَنْ(5) }(6) .

وما زائِدَةٌ .

واعتمرت ، أَي : أَحْرَمْتَ بِعُمْرَةٍ .

وفيهن ، أَي : أَشْهُر الحَجِّ .

واذبح - كَاسأَلْ - : فِعلُ أَمْرٍ مِنَ الذَّبْح ، والفَاءُ منهُ(7) جَوابُ الشَّرطِ(8) .

(1) انظر : ( الشقصي، منهج الطالبين ، ج7 ص166 ) . وهو قول عند المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص131 ) .

(2) بأنه : ساقطة من ( م ) .

(3) لم أعثر على صاحب هذا القول .

(4) في ( م ) : منه ، والصواب ما في الأصل .

(5) فمن : ساقطة من ( م ) ، والصواب إثباتها إذ فيها الشاهد .

(6) سورة البقرة ، الآية 197 .

(7) في ( ج ) : فيه .

(8) الصواب أنها رابطة لجواب الشرط .

٢١٢ / ٥٦٥