شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧وتلْزَمُ المُتْعَةُ مَنِ اعتَمَرَ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ(1) ، في أَشْهَرِ ما(2) قيلَ :
الأَوَّل : أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ في أَشْهُرِ الحَجِّ .
والثَّاني : أَنْ يُحِلَّ فِيْهِنَّ(3) .
والثَّالث : أَنْ يَحُجَّ في عامِهِ ذَلِكَ .
(1) انظر هذه الشروط في : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص137 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص64 ) ، ( أبو إسحاق ، مختصر الخصال ، ص135 ) ، ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص228 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص348-351 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص303 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص332-334 ) .
(2) في ( ج ) : فيما ، والصواب ما في الأصل .
(3) أي : من عُمْرَته قبل إحرامه بالحَجّ ، فلو لم يُحلّ فأدخل الحجّ على العُمْرَة قبل حِلّه منها ؛ فإنَّه يصير قارناً .
٢٢٧ / ٥٦٥