شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

وَمَنْ فسدت عُمْرَته التي اعتَمَرَها في أَشْهُر الحَجّ، ولم يستأنف عُمْرَة غيرها وحج(1) ، فهو كمن أفرد الحَجّ ، ولا متعة علَيهِ(2) ، لكن يعتمر بعدما يحج ، والله أعلم .

فصل [ في معنى المتعة ] :

والمُتْعَةُ: ما استَيسرَ منَ الهَدْيِ منَ الأَزْواج الثَّمانيةِ: الضَّأْنِ والمَعز(3) وَالإِبلِ والبَقَرِ ، الأَهلِيَّةِ والوَحْشِيَّةِ .

فصل [ فيما يجزئ من الهدي ] :

(1) زاد في ( ي ) : سهواً .

(2) معنى هذا أنه يشترط كون العُمْرَة صحيحة ، حتى يلزم دم المتعة .وهذا الشرط اختلف القول فيه عند المالكية ، فاشترطه الباجي ولم يشترطه ابن يونس . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص351 ) .

(3) الضأن والمعز : نوعان من الغنم ، فالضأن : ذوات الصوف منها ، والمعز : ذوات الشعر . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " ضأن " ص252 ، " معز " ص410 ) .

٢٤١ / ٥٦٥