شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣عَنْ واحدٍ ، والجَذْعةُ منَ البَقْرِ عنْ ثَلاَثةٍ ، والجَذْعةُ منَ الإِبِلِ أَو الثنيَّةُ مِنَ البَقْرِ عَنْ خَمْسَةٍ ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الإِبلِ فَصاعِداً ، أو المُشِبُّ مِنَ البقَرِ(1) فَصاعِداً عَنْ سَبْعةٍ .
فصل [ في العيوب المانعة من الإجزاء ] :
وَمِمَّا لاَ يُجْزِي مِنْ هَذِهِ الأَنْعامِ في الهَدْيِ(2) : فَالعَوراءُ(3) ، والصَّلْماءُ ، والعَضْبَاءُ ، والبَتْراءُ ، والعَرْجاءُ ، والجَرْباء ، والعَجْفَاءُ ، والشَّرقَاءُ ، والخَرْقَاءُ ، والمُقَابِلَةُ ، والمُدَابِرَةُ ، والجَذْعاءُ .
فصل [ في شرح هذه العيوب ] :
(1) قال ابن منظور: " الشبب والشبوب والمشب كله: الشاب من الثيران والغنم .. تقول منه: أشب الثور فهو مشب .. وناقة مشبة وقد أشبت " . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج1 ص481 ) .
(2) المتفق على عدم إجزائه أربعة ، وهي : العوراء البيِّن عورها ، والعرجاء البيِّن عرجها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعجفاء التي لا مخ لها . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص393 ) . وقد ورد بها حديث ، رواه الترمذي برقم 1497 . وضابط عدم الإجزاء عند الإمام النووي : أن تكون معيبة بعيب يؤثِّر في نقص اللحم تأثيراً بيِّناً. انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص327 ) .
(3) الأولى أن يقول : العوراء -بدون فاء، إذ لا حاجة لها-. وقد قال ابن فرحون في تعريف العوراء : " هي التي لا تنظر إلاَّ بعين واحدة، وسواء كانت العين قائمة أو مفقودة ". ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص468 ) .
قال ابن قدامة : " يثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ، فلا تجوز العمياء ، لأنَّ العمى أكثر من العور " . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص392 ) .