شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

فصل [ فيما لو لم تتحقق هذه العيوب ] :

وقيلَ(1) : تُجزِي في الضَّحيَّة الجلحاءُ(2) ، والعضباءُ إِذَا بَقِيَ مِنْ قَرنِها ما يلويهِ(3) الحَبلُ أَوِ الأصبعُ(4) ، والمقْطُوعَةُ الأُذنِ إِلَى الثُّلثِ ، والبتْراءُ مِنَ البقَرِ إِنْ بَقِيَ مِنْ ذَنَبِها مِقْدارُ الثُّلُثِ، والَّتي سقَطَتْ أَسنانُها وبَقِيَ مِنْها بِقَدْرِ ما تَعتَلِفُ بِهِ(5) ، والمكسورة إن جبرت وبلغت المرعى(6) ، واليابسة الضرع إن خرج منه لبن ولو قَلَّ، وأَرجُو أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخرج منهُ لَبَنٌ فَلاَ يُجزي(7) ، وأَمَّا الجذعاءُ ، وهي التي خُلقَت ليس لها ضرعٌ ؛ فَمُختلَفٌ(8) فيها ، وأكثرُ ما عَرفنا أَنَّها لاَ تُجزِي ، واللهُ أَعلَمُ .

(1) في ( م ) : وقد .

(2) الجلحاء : التي لا قرن لها ، وفي الحديث " إن الله ليؤدِّي الحقوق إلى أهلها ، حتى يقتصّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها ". انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج2 ص424 ) . والقول بإجزاء الجلحاء هو قول الحنفية والشافعية. انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص222 ) ، ( الحصني، كفاية الأخيار، ج2 ص633 ) .

(3) أي بقدر ما يدور به الحبل أي بحيث يُتمكن من إدارة حبل عليه .

(4) ذهب الحنابلة إلى عدم إجزاء العضباء إذا ذهب نصف أذنها أو قرنها، لا ما دون ذلك. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص392-393 ) ، ( إبراهيم بن محمد بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تح: يوسف الشيخ محمد ، ط1 المكتبة العصرية - بيروت ، 1418هـ 1998م ، ج1 ص191 ، وسيشار إليه : ابن ضويان، منار السبيل ) .

(5) عند الشافعية أنَّ التي لا أسنان لها تجزي إذا لم تكن هزلت. انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص329 ) .

(6) انظر : ( البسيوي ، الجامع ، ج2 ص291 ) .

(7) وهو قول المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص470 ) .

(8) في ( ي ) : فيختلف .

٢٤٥ / ٥٦٥