شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦فصل [ في الاشتراك في الهدي ] :
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ البدنة التي تُجْزِي عَنْ سَبْعةٍ ، لاَ تُجْزِي عَنِ الشَّفْع ؛ كَالسِّتَّةِ والأَرْبَعَةِ والاثنين ، وَتُجْزِي عَنِ الوتر كَالخَمْسَةِ وَالثَّلاَثَةِ .
مسألة عن بعض أصحابنا أهل المغرب [ فيما يفضل في الأضحية ] :
أمَّا ما يُضحَّى بِهِ ؛ فلا تَجُوزُ(1) الأُضْحِيَةُ(2) إِلاَّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ دُونَ غَيرِها ، لأنَّهُ عليهِ السَّلاَمُ ضَحَّى بِالنَّعمِ ، وَذَكَرَ الإِبلَ والبقَرَ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ(3) - عليهِ السَّلامُ- " ضَحَّى بِكَبشَينِ أَملَحينِ مَوجُوءَينِ "(4) .
لكن اختلف العلماءُ في الأفضلِ ما هو ؟
فذهبَ بعضٌ إلى أَنَّ الأفضلَ الغَنَمُ ، ثُمَّ البقَرُ ، ثُمَّ الإبل ، ( والضأنُ أَفْضلُ مِنَ المَعْزِ.
وذَهَبَ الآخرونَ(5) إِلَى أَنَّ الإِبلَ أَفْضلُ ، ثُمَّ البَقَر )(6) ، ثُمَّ الغَنَم آخره(7) .
(1) تجوز : ساقطة من ( ي ) .
(2) في ( م ) : فلا أضحية .
(3) في ( م ) : عنه .
(4) رواه الربيع في 39- باب الذبائح ، برقم 622 ، ص161 . والأملح : أسود الرأس أبيض البدن ، وموجوءين على وزن مفعولين ، من قولهم : وجأ التيس : إذا رضّ عروق الخصية رضاً شديداً . انظر: ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص121 ) .
(5) في ( ي ) : آخرون .
(6) ما بين القوسين ساقط من ( م ) .
(7) وهذا هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة . انظر : ( صالح بن إبراهيم البليهي ، السلسبيل في معرفة الدليل ، حاشية على زاد المستقنع ، ط4 مكتبة المعارف الرياض ، 1407هـ 1986م ، ج1 ص42، وسيشار إليه : البليهي ، السلسبيل ) ، ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .